أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله عن شعبة عن معاوية أبي عبد الله العسقلاني قال : أخبرني من رأى عبد الله بن محيريز يصافح رجلا نصرانيا في دمشق .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
87291, MA019408
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله عن شعبة عن معاوية أبي عبد الله العسقلاني قال : أخبرني من رأى عبد الله بن محيريز يصافح رجلا نصرانيا في دمشق .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitabeyn 19408, 10/372
Senetler:
()
Konular:
Farklı inanç kesimleriyle ilişkiler
Tokalaşma, kafirlerle musafaha / tokalaşmak
أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون أن يأكلوا مع اليهود والنصارى ، وأن يصافحوا .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
87292, MA019409
Hadis:
أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون أن يأكلوا مع اليهود والنصارى ، وأن يصافحوا .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitabeyn 19409, 10/372
Senetler:
1. Ebu İmran İbrahim en-Nehaî (İbrahim b. Yezid b. Kays b. Esved b. Amr)
Konular:
Farklı inanç kesimleriyle ilişkiler
Tokalaşma, kafirlerle musafaha / tokalaşmak
أخبرنا معمر عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنى صفوان بن أمية ، وهو يومئذ مشرك ، جاءه على فرس ، فقال : انزل أبا وهب.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
87294, MA019410
Hadis:
أخبرنا معمر عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنى صفوان بن أمية ، وهو يومئذ مشرك ، جاءه على فرس ، فقال : انزل أبا وهب.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitabeyn 19410, 10/372
Senetler:
()
Konular:
Farklı inanç kesimleriyle ilişkiler
أخبرنا الثوري عن يحيى بن أبي كثير أن عمر كنى الفرافصة الحنفي وهو نصراني ، فقال له : أبا حسان.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
87295, MA019411
Hadis:
أخبرنا الثوري عن يحيى بن أبي كثير أن عمر كنى الفرافصة الحنفي وهو نصراني ، فقال له : أبا حسان.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitabeyn 19411, 10/373
Senetler:
()
Konular:
Farklı inanç kesimleriyle ilişkiler
أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن أبي كثير عن عمر مثله.[قال لي عطاء : من سرق الخمر من أهل الكتاب قطع .]
Öneri Formu
Hadis Id, No:
87297, MA019412
Hadis:
أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن أبي كثير عن عمر مثله.[قال لي عطاء : من سرق الخمر من أهل الكتاب قطع .]
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitabeyn 19412, 10/373
Senetler:
()
Konular:
Farklı inanç kesimleriyle ilişkiler
أخبرنا عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : هذه قضية معاذ بن جبل فيمن أعتق الله من مستحم حمير ، فمن استحمى قوما أو لهم أحرار وجيران مستضعفون ، فإن للموهوب له ما...في بيته حتى دخل الاسلام ، ومن كان مهملا يعطي الخراج فإنه عتيق ، ومن كان مشترى أو مغنوما من عدو الدين لا يدعى بعضهم على بعض في القتال ، فإنه لوجه الذي اشتراه أو غنمه ، ومن جاء بجزية بينة أو فداء بين فإنه عتيق ، ومن نزع يده في الجاهلية من ربه ، ثم لم يقدر عليه حتى دخل الاسلام فإنه عتيق ، ومن نزع يده في السلم إلى المسلمين وربه كافر فإنه عتيق ، ومن كانت له أرض فهو أحق بها ، وهي أرضه وأرض أبيه ، وهي نفله ولم تنزع منه حتى دخل الاسلام ، فله ما أسلم عليه منها وهي تحته ، ومن كانت له أرض أو لابيه ، أو وهبت له أرض فأكلها حتى دخل الاسلام ، فإنها له ، ومن منح أرضا وليست بأرض للممنوح فإنها للمانح ، وأن كل عارية مردودة إلى ربها ، وأن كل بشر أرض إذا أسلم عليها صاحبها فإنه لا يخرج منها ما أعطى ربها بشرها ، ربع المسقوي وعشر المطمى ، إلا أن يستجار بها ، فيعرضها على بشرها بثمن ، فإن لم يبعها فليبعها ممن شاء ، ومن ذهب إلى مخلاف غير مخلاف عثريها فإن عشوره صدقة إلى أمير عشيرته ، ومن رهن رهنا أرضا ، فليحتسب المرهون ثمرها من عام حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي ، ومن كانت له جارية عرفت له ، ولم يغلبه عليها أحد في الجاهلية حتى أسلم ، ولم يحدث ، فإنها لربها ، ومن حرث أرضا ليس لها رب في الجاهلية حتى دخل الاسلام لم تكن منيحة ، فمن أكلها حتى دخل الاسلام ولم يعط عليها حقا فإنها له ، ومن اشترى أرضا بماله فإنها له ، ومن أصدق امرأة ، صدقة فإن لها صدقته ، ومن أصدق امرأته رقيقا ، أو لهم أحرار وأصدقهم إياها ، فإن كانت أخرجتهم من أهليهم فإنهم لها ، وإن كانت لم تخرجها من أهليهم وأولهم أحرار ، فإن لها اثنتي عشرة أوقية من ذهب ، وإنهم يعتقون ، ومن وهب أرضا على أن يسمع له ويطيع ويخدمه ، فإنها للذي وهبت له ، إن كان يأكلها حتى دخل الاسلام ، ومن وهب أرضا لرجل حتى يرضى أو يأمن بها [ فهي ] للذي وهبها له ، هذه قضية معاذ والامير أبو بكر.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
87303, MA019413
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : هذه قضية معاذ بن جبل فيمن أعتق الله من مستحم حمير ، فمن استحمى قوما أو لهم أحرار وجيران مستضعفون ، فإن للموهوب له ما...في بيته حتى دخل الاسلام ، ومن كان مهملا يعطي الخراج فإنه عتيق ، ومن كان مشترى أو مغنوما من عدو الدين لا يدعى بعضهم على بعض في القتال ، فإنه لوجه الذي اشتراه أو غنمه ، ومن جاء بجزية بينة أو فداء بين فإنه عتيق ، ومن نزع يده في الجاهلية من ربه ، ثم لم يقدر عليه حتى دخل الاسلام فإنه عتيق ، ومن نزع يده في السلم إلى المسلمين وربه كافر فإنه عتيق ، ومن كانت له أرض فهو أحق بها ، وهي أرضه وأرض أبيه ، وهي نفله ولم تنزع منه حتى دخل الاسلام ، فله ما أسلم عليه منها وهي تحته ، ومن كانت له أرض أو لابيه ، أو وهبت له أرض فأكلها حتى دخل الاسلام ، فإنها له ، ومن منح أرضا وليست بأرض للممنوح فإنها للمانح ، وأن كل عارية مردودة إلى ربها ، وأن كل بشر أرض إذا أسلم عليها صاحبها فإنه لا يخرج منها ما أعطى ربها بشرها ، ربع المسقوي وعشر المطمى ، إلا أن يستجار بها ، فيعرضها على بشرها بثمن ، فإن لم يبعها فليبعها ممن شاء ، ومن ذهب إلى مخلاف غير مخلاف عثريها فإن عشوره صدقة إلى أمير عشيرته ، ومن رهن رهنا أرضا ، فليحتسب المرهون ثمرها من عام حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي ، ومن كانت له جارية عرفت له ، ولم يغلبه عليها أحد في الجاهلية حتى أسلم ، ولم يحدث ، فإنها لربها ، ومن حرث أرضا ليس لها رب في الجاهلية حتى دخل الاسلام لم تكن منيحة ، فمن أكلها حتى دخل الاسلام ولم يعط عليها حقا فإنها له ، ومن اشترى أرضا بماله فإنها له ، ومن أصدق امرأة ، صدقة فإن لها صدقته ، ومن أصدق امرأته رقيقا ، أو لهم أحرار وأصدقهم إياها ، فإن كانت أخرجتهم من أهليهم فإنهم لها ، وإن كانت لم تخرجها من أهليهم وأولهم أحرار ، فإن لها اثنتي عشرة أوقية من ذهب ، وإنهم يعتقون ، ومن وهب أرضا على أن يسمع له ويطيع ويخدمه ، فإنها للذي وهبت له ، إن كان يأكلها حتى دخل الاسلام ، ومن وهب أرضا لرجل حتى يرضى أو يأمن بها [ فهي ] للذي وهبها له ، هذه قضية معاذ والامير أبو بكر.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitabeyn 19413, 10/373
Senetler:
()
Konular:
İnfak, Bağış
Köle, Cariye, azadı, insan hürriyeti
Sahabe, Dil farklılığı, sahabe arasında
Yönetim, cizye, gayr-i müslimlerden
أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري : فمن احتاج من أهل الذمة فلم يجد ما يؤدي في جزيته ، قال : يستأنى به حتى يجد فيؤدي ، وليس عليه غير ذلك ، فإن أيسر أخذ بما مضى ، فإن عجز عن شئ من الصلح الذي صالح عليه ، وضع عنه إذا عرف عجزه ، يضعه عنه الامام .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
87288, MA019406
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري : فمن احتاج من أهل الذمة فلم يجد ما يؤدي في جزيته ، قال : يستأنى به حتى يجد فيؤدي ، وليس عليه غير ذلك ، فإن أيسر أخذ بما مضى ، فإن عجز عن شئ من الصلح الذي صالح عليه ، وضع عنه إذا عرف عجزه ، يضعه عنه الامام .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitabeyn 19406, 10/372
Senetler:
()
Konular:
Yönetim, cizye, gayr-i müslimlerden
Zimmet Ehli, Hukuku
أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني سليمان الاحول عن طاووس قال : إذا تدارك على الرجل جزيتان أخذت الاولى .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
87289, MA019407
Hadis:
أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني سليمان الاحول عن طاووس قال : إذا تدارك على الرجل جزيتان أخذت الاولى .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitabeyn 19407, 10/372
Senetler:
()
Konular:
Yönetim, cizye vergisi
حدثنا أبو محمد عبيد بن محمد الكشوري قال : أخبرنا محمد بن يوسف الحذافي قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب أنه أخذ هذا الكتاب من عمرو بن دينار ، هذا ما أقر به وقضى في ماله علي بن أبي طالب ، تصدق بينبع ابتغاء مرضاة الله ليولجني الجنة ، ويصرف النار عني ، ويصرفني عن النار ، فهي في سبيل الله ووجهه ، ينفق في كل نفقة من سبيل الله ووجهه ، في الحرب والسلم ، والخير وذوي الرحم ، والقريب والبعيد ، لا يباع ، ولا يوهب ، ولا يورث ، كل مال في ينبع ، غير أن رباحا وأبا نيزر وجبيرا إن حدث بي حدث ليس عليهم سبيل ، وهم محررون موال يعملون في المال خمس حجج ، وفيه نفقاتهم ورزقهم ، ورزق أهليهم ، فذلك الذي أقضي فيما كان لي في ينبع جانبه حيا أنا أو ميتا ، ومعها ما كان لي بوادي أم القرى من مال ورقيق حيا أنا أو ميتا ، ومع ذلك الاذينة وأهلها حيا أنا أو ميتا ، ومع ذلك رعد وأهلها ، غير أن زريقا مثل ما كتبت لابي نيزر ورباح وجبير ، وأن ينبع وما في وادي القرى والاذينة ورعد ينفق في كل نفقة ابتغاء بذلك وجه الله في سبيله يوم تسود وجوه وتبيض وجوه ، لا يبعن ، ولا يوهبن ، ولا يورثن إلا إلى الله ، هو يتقبلهن وهو يرثهن ، فذلك فضية بيني وبين الله الغد من يوم قدمت مسكن حيا أنا أو ميتا ، فهذا ما قضى
علي في ماله واجبة بتلة ، ثم يقوم على ذلك بنو علي بأمانة وإصلاح ، كإصلاحهم أموالهم ، يزرع ويصلح كإصلاحهم أموالهم ، ولا يباع من أولاد علي من هذه القرى الاربع ودية واحدة ، حتى يسد أرضها غراسها ، قائمة عمارتها للمؤمنين أولهم وآخرهم ، فمن وليها من الناس فأذكر الله إلا جهد ونصح ، وحفظ أمانته ، هذا كتاب علي بن أبي طالب بيده إذ قدم مسكن ، وقد أوصيت...الفقيرين في سبيل الله واجبة بتلة ، ومال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناحيته ينفق في سبيل الله ووجهه ، وذي الرحم ، والفقراء ، والمساكين ، وابن السبيل ، يأكل منه عماله بالمعروف غير المنكر بأمانة وإصلاح ، كإصلاحه ماله ، يزرع وينصح ويجتهد ، هذا ما قضى علي بن أبي طالب في هذه الاموال التي كتب في هذه الصحيفة ، والله المستعان على كل حال.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
87307, MA019414
Hadis:
حدثنا أبو محمد عبيد بن محمد الكشوري قال : أخبرنا محمد بن يوسف الحذافي قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب أنه أخذ هذا الكتاب من عمرو بن دينار ، هذا ما أقر به وقضى في ماله علي بن أبي طالب ، تصدق بينبع ابتغاء مرضاة الله ليولجني الجنة ، ويصرف النار عني ، ويصرفني عن النار ، فهي في سبيل الله ووجهه ، ينفق في كل نفقة من سبيل الله ووجهه ، في الحرب والسلم ، والخير وذوي الرحم ، والقريب والبعيد ، لا يباع ، ولا يوهب ، ولا يورث ، كل مال في ينبع ، غير أن رباحا وأبا نيزر وجبيرا إن حدث بي حدث ليس عليهم سبيل ، وهم محررون موال يعملون في المال خمس حجج ، وفيه نفقاتهم ورزقهم ، ورزق أهليهم ، فذلك الذي أقضي فيما كان لي في ينبع جانبه حيا أنا أو ميتا ، ومعها ما كان لي بوادي أم القرى من مال ورقيق حيا أنا أو ميتا ، ومع ذلك الاذينة وأهلها حيا أنا أو ميتا ، ومع ذلك رعد وأهلها ، غير أن زريقا مثل ما كتبت لابي نيزر ورباح وجبير ، وأن ينبع وما في وادي القرى والاذينة ورعد ينفق في كل نفقة ابتغاء بذلك وجه الله في سبيله يوم تسود وجوه وتبيض وجوه ، لا يبعن ، ولا يوهبن ، ولا يورثن إلا إلى الله ، هو يتقبلهن وهو يرثهن ، فذلك فضية بيني وبين الله الغد من يوم قدمت مسكن حيا أنا أو ميتا ، فهذا ما قضى
علي في ماله واجبة بتلة ، ثم يقوم على ذلك بنو علي بأمانة وإصلاح ، كإصلاحهم أموالهم ، يزرع ويصلح كإصلاحهم أموالهم ، ولا يباع من أولاد علي من هذه القرى الاربع ودية واحدة ، حتى يسد أرضها غراسها ، قائمة عمارتها للمؤمنين أولهم وآخرهم ، فمن وليها من الناس فأذكر الله إلا جهد ونصح ، وحفظ أمانته ، هذا كتاب علي بن أبي طالب بيده إذ قدم مسكن ، وقد أوصيت...الفقيرين في سبيل الله واجبة بتلة ، ومال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناحيته ينفق في سبيل الله ووجهه ، وذي الرحم ، والفقراء ، والمساكين ، وابن السبيل ، يأكل منه عماله بالمعروف غير المنكر بأمانة وإصلاح ، كإصلاحه ماله ، يزرع وينصح ويجتهد ، هذا ما قضى علي بن أبي طالب في هذه الاموال التي كتب في هذه الصحيفة ، والله المستعان على كل حال.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitabeyn 19414, 10/374
Senetler:
()
Konular:
Kültürel Hayat, yazışmalar, sahabelerin vs.
Savaş, barış, eman/güvence vermek
أما بعد ، فإن ولائدي اللاتي أطوف عليهن التسع عشرة ، منهن أمهات أولاد وأولادهن أحياء معهن ، ومنهن حبالى ، ومنهن من لا ولد لها ، فقضيت إن حدث بي حدث في هذا الغزو ، أن من كان منهن ليس لها ولد ، وليست بحبلى عتيقة لوجه الله ، ليس لاحد عليها سبيل ، ومن كان منهن حبلى أو لها ولد ، تمسك على ولدها ، فهي من حظه ، فإن مات ولدها وهي حية فليس لاحد عليها سبيل ، هذا ما قضيت في ولائدي التسع عشرة ، وشهد عبيد الله بن أبي رافع ، وهياج بن أبي هياج ، وكتب علي بيده لعشر ليال خلون من جمادى الاولى سنة تسع وثلاثين سنة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
87310, MA019415
Hadis:
أما بعد ، فإن ولائدي اللاتي أطوف عليهن التسع عشرة ، منهن أمهات أولاد وأولادهن أحياء معهن ، ومنهن حبالى ، ومنهن من لا ولد لها ، فقضيت إن حدث بي حدث في هذا الغزو ، أن من كان منهن ليس لها ولد ، وليست بحبلى عتيقة لوجه الله ، ليس لاحد عليها سبيل ، ومن كان منهن حبلى أو لها ولد ، تمسك على ولدها ، فهي من حظه ، فإن مات ولدها وهي حية فليس لاحد عليها سبيل ، هذا ما قضيت في ولائدي التسع عشرة ، وشهد عبيد الله بن أبي رافع ، وهياج بن أبي هياج ، وكتب علي بيده لعشر ليال خلون من جمادى الاولى سنة تسع وثلاثين سنة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitabeyn 19415, 10/376
Senetler:
()
Konular:
Hadis, hadislerin yazılması
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.