حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَه لأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَجَدًّا ، فَلاِبْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَلِجَدِّهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلأُخْتِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ ، لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ شَيْئًا ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ لاِبْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الأُخْتِ وَالْجَدِّ. فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَانِ فَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالأُخْتَيْنِ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَللأُخْتَيْهِ مَا بَقِي ، وَإِنْ كُنَّ ثَلاَثَ أَخَوَاتٍ مَعَ الاِبْنَةِ وَالْجَدِّ ، فَلِلاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ خُمُسَا مَا بَقِي ، وَلِلأَخَوَاتِ ثَلاَثَةُ أَخْمَاسٍ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ : خَمْسَةٌ لِلْبِنْتِ وَسَهْمَانِ لِلْجَدِّ وَلِلأَخَوَاتِ سَهْمٌ ، سَهْمٌ. Öneri Formu Hadis Id, No: 122801, MŞ31903 Hadis: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَه لأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَجَدًّا ، فَلاِبْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَلِجَدِّهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلأُخْتِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ ، لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ شَيْئًا ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ لاِبْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الأُخْتِ وَالْجَدِّ. فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَانِ فَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالأُخْتَيْنِ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَللأُخْتَيْهِ مَا بَقِي ، وَإِنْ كُنَّ ثَلاَثَ أَخَوَاتٍ مَعَ الاِبْنَةِ وَالْجَدِّ ، فَلِلاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ خُمُسَا مَا بَقِي ، وَلِلأَخَوَاتِ ثَلاَثَةُ أَخْمَاسٍ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ : خَمْسَةٌ لِلْبِنْتِ وَسَهْمَانِ لِلْجَدِّ وَلِلأَخَوَاتِ سَهْمٌ ، سَهْمٌ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Ferâiz 31903, 16/278 Senetler: () Konular: 122801 MŞ31903 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Ferâiz, 52 İbn Ebî Şeybe Musannef-i İbn Ebû Şeybe Ferâiz 31903, 16/278 Senedi ve Konuları
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ شَيْخًا يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصَى ، فَقِيلَ : هَذَا وَارِثُ صَفِيَّةَ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ ، فَلَمْ يُوَرَّثْ. Öneri Formu Hadis Id, No: 124642, MŞ32287 Hadis: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ شَيْخًا يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصَى ، فَقِيلَ : هَذَا وَارِثُ صَفِيَّةَ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ ، فَلَمْ يُوَرَّثْ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Ferâiz 32287, 16/377 Senetler: () Konular: 124642 MŞ32287 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Fadâil, 1 İbn Ebî Şeybe Musannef-i İbn Ebû Şeybe Ferâiz 32287, 16/377 Senedi ve Konuları
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ ؟ فَقَالاَ : لاَ يَرِثُ. Öneri Formu Hadis Id, No: 124649, MŞ32288 Hadis: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ ؟ فَقَالاَ : لاَ يَرِثُ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Ferâiz 32288, 16/377 Senetler: () Konular: 124649 MŞ32288 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Ferâiz, 118 İbn Ebî Şeybe Musannef-i İbn Ebû Şeybe Ferâiz 32288, 16/377 Senedi ve Konuları
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : فِي الْعَبْدِ يُعْتِقُ عَلَى الْمِيرَاثِ : أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ. Öneri Formu Hadis Id, No: 124663, MŞ32289 Hadis: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : فِي الْعَبْدِ يُعْتِقُ عَلَى الْمِيرَاثِ : أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Ferâiz 32289, 16/377 Senetler: () Konular: 124663 MŞ32289 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Fadâil, 1 İbn Ebî Şeybe Musannef-i İbn Ebû Şeybe Ferâiz 32289, 16/377 Senedi ve Konuları
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : النَّصْرَانِيُّ إذَا مَاتَ لَهُ الْمَيِّتُ فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ وَبَقِيَ بَعْضُهُ ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَقَدْ أَدْرَكَ. Öneri Formu Hadis Id, No: 253329, MŞ32291 Hadis: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : النَّصْرَانِيُّ إذَا مَاتَ لَهُ الْمَيِّتُ فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ وَبَقِيَ بَعْضُهُ ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَقَدْ أَدْرَكَ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Ferâiz 32291, 16/378 Senetler: () Konular: 253329 MŞ32291 İbn Ebî Şeybe Musannef-i İbn Ebû Şeybe Ferâiz 32291, 16/378 Senedi ve Konuları
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ ، قَالَ : يَرِثُ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، وَفِي الْعَبْدِ يُعْتَقُ عَلَى مِيرَاثٍ ، قَالَ : يَرِثُ مَا لَمْ يُقْسَمْ. Öneri Formu Hadis Id, No: 253330, MŞ32292 Hadis: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ ، قَالَ : يَرِثُ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، وَفِي الْعَبْدِ يُعْتَقُ عَلَى مِيرَاثٍ ، قَالَ : يَرِثُ مَا لَمْ يُقْسَمْ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Ferâiz 32292, 16/378 Senetler: () Konular: 253330 MŞ32292 İbn Ebî Şeybe Musannef-i İbn Ebû Şeybe Ferâiz 32292, 16/378 Senedi ve Konuları
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثِهِ فَهُوَ لَهُ. Öneri Formu Hadis Id, No: 253331, MŞ32293 Hadis: حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثِهِ فَهُوَ لَهُ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Ferâiz 32293, 16/378 Senetler: () Konular: 253331 MŞ32293 İbn Ebî Şeybe Musannef-i İbn Ebû Şeybe Ferâiz 32293, 16/378 Senedi ve Konuları
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ , قَالَ : حدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : أَخَذْت هَذِهِ الْفَرَائِضَ مِنْ فِرَاسٍ زَعَمَ أَنَّهُ كَتَبَهَا لَهُ الشَّعْبِيُّ : 1- قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّ الأُخْوَةَ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ شُرَكَاءُ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ فِي بَنِيهِمْ : ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ ، وَقَضَى عَلِيٌّ ؛ أَنَّ لِبَنِي الأُمِّ دُونَ بَنِي الأَبِ وَالأُمِ. 2- وَقَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : أَنَّهُ لاَ تَرِثُ جَدَّةٌ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا ، وَوَرَّثَهَا عَبْدُ اللهِ مَعَ ابْنِهَا السُّدُسَ. 3- امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ ، قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : لأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِعَصَبَتِهَا الثُّلُثَيْنِ كَانَا لاَ يُوَرِّثَانِ كَافِرًا وَلاَ مَمْلُوكًا مِنْ مُسْلِمٍ حُرٍّ ، وَلاَ يَحْجُبَانِ بِهِ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلاَ يُوَرِّثُهُمْ ، فَقَضَى : لِلأُمِّ السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِي. 4- امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتِهَا لأُمِّهَا ، وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوك : قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : لِزَوْجِهَا النِّصْف ، وَلإِخْوَتِهَا الثُّلُث ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ : لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ. 5- امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ : قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : لأُمِّهَا الثُّلُثَ ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِي ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ : لأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ. 6- امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا ، وَلاَ عَصَبَةَ لَهَا ، قَضَى زَيْدٌ : لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلإِخْوَةِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ : أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِ ، لأَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرُدَّانِ مِنْ فُضُولِ الْفَرَائِضِ عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا وَيَرُدَّانِهَا عَلَى أَدْنَى رَحِمٍ يُعْلَمُ.7- امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلأُمِّ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ : بِرَدِّ مَا بَقِيَ عَلَى الأُمِّ. 8- رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لأَبِيهِ وَأُمَّهُ ، وَأُمِّه ، قَضَوْا جَمِيعًا : لأُخْتِهِ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفَ، وَلأُمِّهِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ : أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ - وَهُوَ سَهْمٌ ، عَلَيْهِما عَلَى قَدْرِ مَا وِرْثًا ، فَيَكُونُ لِلأُخْتِ ثَلاَثَةُ أَخْمَاسٍ وَيَكُونُ لِلأُمِّ خُمُسَا الْمَالِ. 9- رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لأَبِيهِ وَجَدَّتَهُ وَامْرَأَتَهُ ، قَضَوْا جَمِيعًا لأُخْتِهِ النِّصْفَ وَلاِمْرَأَتِهِ الرُّبُعَ ، وَلِجَدَّتِهِ سَهْمٌ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَى أُخْتِهِ وَجَدَّتِهِ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَرَدَّهُ عَلَى الأُخْتِ لأَنَّهُ كَانَ لاَ يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ ، إلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ وَارِثًا غَيْرَهَا. 10- امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَأُخْتَهَا لأُمِّهَا قَضَوْا جَمِيعًا : لأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلأُخْتِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ فَيَكُونُ لِلأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلأُخْتِ الثُّلُثُ وَقَضَى عَبْدُ اللهِ ؛ أَنَّ مَا بَقِيَ يُرَدُّ عَلَى الأُمِّ ، لأَنَّهُ كَانَ لاَ يَرُدُّ عَلَى إخْوَةٍ لأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، فَيَصِيرُ لِلأُمِّ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَلِلأُخْتِ سُدُسٌ. 11- امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لأَبِيهَا وَأُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لأَبِيهَا قَضَوْا جَمِيعًا ، لأُخْتِهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفَ ، وَلأُخْتِهَا لأَبِيهَا السُّدُسَ ، وَرَد مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَلِلأُخْتِ لِلأَبِ رُبُعٌ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ فَيَصِيرُ لَهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ ، وَلِلأُخْتِ لِلأَبِ سُدُسُ الْمَالِ ، كَانَ لاَ يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَمٍّ وأَبٍ.12- امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إخْوَتَهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُمَّهَا ، قَضَوْا جَمِيعًا : لأُمِّهَا السُّدُسَ وَلإِخْوَتِهَا الثُّلُثَ ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَإِنَّهُ رَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الأُمِ ، فَيَكُونُ لِلأُمِّ الثُّلُثَانِ وَلِلإِخْوَةِ الثُّلُثُ. 13- امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا قَضَوْا جَمِيعًا : لاِبْنَتِهَا النِّصْفَ ، وَلاِبْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الاِبْنَةِ خَاصَّةً. 14- امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَجَدَّتَهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلاِبْنَةِ النِّصْفَ ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الاِبْنَةِ خَاصَّةً 15- امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا ؛ أَنَّ لاِبْنَتِهَا النِّصْفَ وَلاِبْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ وَلأُمِّهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الاِبْنَةِ وَالأُمِ ، وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْفَضْلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، لاَ يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا ، وَلاَ يَزِيدُ أَبَدًا عَلَى فَرَائِضِ اللهِ شَيْئًا. 16- امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا رِجَالاً وَنِسَاءً وَهُمْ عَصَبَتُهَا : يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَالثُّلُثَانِ لِذُكُورِهِمْ دُونَ النِّسَاءِ. Öneri Formu Hadis Id, No: 253332, MŞ32294 Hadis: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ , قَالَ : حدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : أَخَذْت هَذِهِ الْفَرَائِضَ مِنْ فِرَاسٍ زَعَمَ أَنَّهُ كَتَبَهَا لَهُ الشَّعْبِيُّ : 1- قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّ الأُخْوَةَ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ شُرَكَاءُ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ فِي بَنِيهِمْ : ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ ، وَقَضَى عَلِيٌّ ؛ أَنَّ لِبَنِي الأُمِّ دُونَ بَنِي الأَبِ وَالأُمِ. 2- وَقَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : أَنَّهُ لاَ تَرِثُ جَدَّةٌ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا ، وَوَرَّثَهَا عَبْدُ اللهِ مَعَ ابْنِهَا السُّدُسَ. 3- امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ ، قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : لأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِعَصَبَتِهَا الثُّلُثَيْنِ كَانَا لاَ يُوَرِّثَانِ كَافِرًا وَلاَ مَمْلُوكًا مِنْ مُسْلِمٍ حُرٍّ ، وَلاَ يَحْجُبَانِ بِهِ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلاَ يُوَرِّثُهُمْ ، فَقَضَى : لِلأُمِّ السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِي. 4- امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتِهَا لأُمِّهَا ، وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوك : قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : لِزَوْجِهَا النِّصْف ، وَلإِخْوَتِهَا الثُّلُث ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ : لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ. 5- امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ : قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : لأُمِّهَا الثُّلُثَ ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِي ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ : لأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ. 6- امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا ، وَلاَ عَصَبَةَ لَهَا ، قَضَى زَيْدٌ : لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلإِخْوَةِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ : أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِ ، لأَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرُدَّانِ مِنْ فُضُولِ الْفَرَائِضِ عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا وَيَرُدَّانِهَا عَلَى أَدْنَى رَحِمٍ يُعْلَمُ.7- امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلأُمِّ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ : بِرَدِّ مَا بَقِيَ عَلَى الأُمِّ. 8- رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لأَبِيهِ وَأُمَّهُ ، وَأُمِّه ، قَضَوْا جَمِيعًا : لأُخْتِهِ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفَ، وَلأُمِّهِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ : أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ - وَهُوَ سَهْمٌ ، عَلَيْهِما عَلَى قَدْرِ مَا وِرْثًا ، فَيَكُونُ لِلأُخْتِ ثَلاَثَةُ أَخْمَاسٍ وَيَكُونُ لِلأُمِّ خُمُسَا الْمَالِ. 9- رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لأَبِيهِ وَجَدَّتَهُ وَامْرَأَتَهُ ، قَضَوْا جَمِيعًا لأُخْتِهِ النِّصْفَ وَلاِمْرَأَتِهِ الرُّبُعَ ، وَلِجَدَّتِهِ سَهْمٌ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَى أُخْتِهِ وَجَدَّتِهِ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَرَدَّهُ عَلَى الأُخْتِ لأَنَّهُ كَانَ لاَ يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ ، إلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ وَارِثًا غَيْرَهَا. 10- امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَأُخْتَهَا لأُمِّهَا قَضَوْا جَمِيعًا : لأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلأُخْتِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ فَيَكُونُ لِلأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلأُخْتِ الثُّلُثُ وَقَضَى عَبْدُ اللهِ ؛ أَنَّ مَا بَقِيَ يُرَدُّ عَلَى الأُمِّ ، لأَنَّهُ كَانَ لاَ يَرُدُّ عَلَى إخْوَةٍ لأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، فَيَصِيرُ لِلأُمِّ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَلِلأُخْتِ سُدُسٌ. 11- امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لأَبِيهَا وَأُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لأَبِيهَا قَضَوْا جَمِيعًا ، لأُخْتِهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفَ ، وَلأُخْتِهَا لأَبِيهَا السُّدُسَ ، وَرَد مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَلِلأُخْتِ لِلأَبِ رُبُعٌ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ فَيَصِيرُ لَهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ ، وَلِلأُخْتِ لِلأَبِ سُدُسُ الْمَالِ ، كَانَ لاَ يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَمٍّ وأَبٍ.12- امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إخْوَتَهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُمَّهَا ، قَضَوْا جَمِيعًا : لأُمِّهَا السُّدُسَ وَلإِخْوَتِهَا الثُّلُثَ ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَإِنَّهُ رَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الأُمِ ، فَيَكُونُ لِلأُمِّ الثُّلُثَانِ وَلِلإِخْوَةِ الثُّلُثُ. 13- امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا قَضَوْا جَمِيعًا : لاِبْنَتِهَا النِّصْفَ ، وَلاِبْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الاِبْنَةِ خَاصَّةً. 14- امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَجَدَّتَهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلاِبْنَةِ النِّصْفَ ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الاِبْنَةِ خَاصَّةً 15- امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا ؛ أَنَّ لاِبْنَتِهَا النِّصْفَ وَلاِبْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ وَلأُمِّهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الاِبْنَةِ وَالأُمِ ، وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْفَضْلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، لاَ يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا ، وَلاَ يَزِيدُ أَبَدًا عَلَى فَرَائِضِ اللهِ شَيْئًا. 16- امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا رِجَالاً وَنِسَاءً وَهُمْ عَصَبَتُهَا : يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَالثُّلُثَانِ لِذُكُورِهِمْ دُونَ النِّسَاءِ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Ferâiz 32294, 16/378 Senetler: () Konular: 253332 MŞ32294 İbn Ebî Şeybe Musannef-i İbn Ebû Şeybe Ferâiz 32294, 16/378 Senedi ve Konuları
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ ، وَيَزِيدٌ مُسْلِمٌ وَلَهُ إخْوَةٌ نَصَارَى ، فَلَمْ يُوَرِّثْهُ عُمَرُ مِنْهُ ، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ أُمُّ يَزِيدَ وَهِيَ مُسْلِمَةٌ ، فَأَسْلَمَ إخْوَتُهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ، فَطَلَبُوا الْمِيرَاثَ فَارْتَفَعُوا إلَى عُثْمَانَ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَوَرَّثَهُمْ. Öneri Formu Hadis Id, No: 253328, MŞ32290 Hadis: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ ، وَيَزِيدٌ مُسْلِمٌ وَلَهُ إخْوَةٌ نَصَارَى ، فَلَمْ يُوَرِّثْهُ عُمَرُ مِنْهُ ، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ أُمُّ يَزِيدَ وَهِيَ مُسْلِمَةٌ ، فَأَسْلَمَ إخْوَتُهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ، فَطَلَبُوا الْمِيرَاثَ فَارْتَفَعُوا إلَى عُثْمَانَ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَوَرَّثَهُمْ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Ferâiz 32290, 16/377 Senetler: () Konular: 253328 MŞ32290 İbn Ebî Şeybe Musannef-i İbn Ebû Şeybe Ferâiz 32290, 16/377 Senedi ve Konuları
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِعِتْقٍ وَصَدَقَةٍ وَفِي سَبِيلِ اللهِ ؟ فَقَالَ شُرَيْحٌ : يُعْطَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِحِصَّتِهِ. تم كتاب الفرائض والحمد لله كما هو أهله Öneri Formu Hadis Id, No: 253333, MŞ32295 Hadis: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِعِتْقٍ وَصَدَقَةٍ وَفِي سَبِيلِ اللهِ ؟ فَقَالَ شُرَيْحٌ : يُعْطَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِحِصَّتِهِ. تم كتاب الفرائض والحمد لله كما هو أهله Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Ferâiz 32295, 16/382 Senetler: () Konular: 253333 MŞ32295 İbn Ebî Şeybe Musannef-i İbn Ebû Şeybe Ferâiz 32295, 16/382 Senedi ve Konuları