أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : ذكر لعلي في رجل ترك بني عمه ، أحدهم أخوه لامه ، أن ابن مسعود جعل المال له كله ، فقال : رحم الله عبد الله إن كان لفقيها ، لو كنت أنا لجعلت له سهمه ثم شركت بينهم .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86605, MA019133
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : ذكر لعلي في رجل ترك بني عمه ، أحدهم أخوه لامه ، أن ابن مسعود جعل المال له كله ، فقال : رحم الله عبد الله إن كان لفقيها ، لو كنت أنا لجعلت له سهمه ثم شركت بينهم .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19133, 10/287
Senetler:
()
Konular:
Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الاعمش عن أبي وائل قال : جاءنا كتاب عمر بن الخطاب : إذا كان العصبة أحدهم أقرب بأم فأعطه المال .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86607, MA019135
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الاعمش عن أبي وائل قال : جاءنا كتاب عمر بن الخطاب : إذا كان العصبة أحدهم أقرب بأم فأعطه المال .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19135, 10/288
Senetler:
()
Konular:
Kültürel Hayat, yazışmalar, sahabelerin vs.
Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة قال : أخبرني الضحاك بن قيس أنه كان بالشام طاعون ، فكانت القبيلة تموت بأسرها ، حتى ترثها القبيلة الاخرى ، فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب ، فكتب عمر : إذا كان بنو الاب [ سواء ] فأولاهم بنو الام ، وإذا كان بنو الاب أقرب فهم أولى من بني الاب والام .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86608, MA019136
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة قال : أخبرني الضحاك بن قيس أنه كان بالشام طاعون ، فكانت القبيلة تموت بأسرها ، حتى ترثها القبيلة الاخرى ، فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب ، فكتب عمر : إذا كان بنو الاب [ سواء ] فأولاهم بنو الام ، وإذا كان بنو الاب أقرب فهم أولى من بني الاب والام .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19136, 10/288
Senetler:
()
Konular:
Kültürel Hayat, yazışmalar, sahabelerin vs.
Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : كتب هشام بن هبيرة - قاض كان لاهل البصرة - إلى شريح يسأله عن رجل طلق امرأته وهو مريض ، وعن رجل اعترف بولده عند موته ، وعن امرأة توفيت وتركت ابني عمها ، أحدهما زوجها ، والآخر أخوها لامها ، فكتب إليه شريح في التي طلق وهو مريض : أنها ترثه ما كانت في العدة ، وكتب إليه في الذي اعترف بولده عند الموت : أنه يلحق به ، وكتب إليه في التي توفيت ، وتركت ابني عمها ، أحدهما زوجها ، والآخر أخوها لامها : لزوجها النصف ، ولاخيها لامها السدس ، وما بقي فهو بينهما.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86610, MA019137
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : كتب هشام بن هبيرة - قاض كان لاهل البصرة - إلى شريح يسأله عن رجل طلق امرأته وهو مريض ، وعن رجل اعترف بولده عند موته ، وعن امرأة توفيت وتركت ابني عمها ، أحدهما زوجها ، والآخر أخوها لامها ، فكتب إليه شريح في التي طلق وهو مريض : أنها ترثه ما كانت في العدة ، وكتب إليه في الذي اعترف بولده عند الموت : أنه يلحق به ، وكتب إليه في التي توفيت ، وتركت ابني عمها ، أحدهما زوجها ، والآخر أخوها لامها : لزوجها النصف ، ولاخيها لامها السدس ، وما بقي فهو بينهما.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19137, 10/288
Senetler:
()
Konular:
Kültürel Hayat, yazışmalar, sahabelerin vs.
Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عمرو ابن شعيب : وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل مستلحق ادعي بعد أبيه ، ادعاه وارثه ، فقضى أنه [ إن ] كان من أمة أصابها وهو يملكها فقد لحق بمن استلحقه ، وليس له من ميراث أبيه الذي يدعى له شئ ، إلا أن يورثه من استلحقه في نصيبه ، وأنه ما كان من ميراث ورثوه بعد أن ادعي فله نصيبه منه . وقضى أنه إن كان من أمة لا يملكها أبوه الذي يدعى له ، أو من حرة عهر بها ، فقضى أنه لا يلحق ولا يرث ، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه ، فإنه ولد زنا لاهل أمه من كانوا حرة أو أمة .
وقال : الولد للفراش وللعاهر الحجر (2).
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86612, MA019138
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عمرو ابن شعيب : وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل مستلحق ادعي بعد أبيه ، ادعاه وارثه ، فقضى أنه [ إن ] كان من أمة أصابها وهو يملكها فقد لحق بمن استلحقه ، وليس له من ميراث أبيه الذي يدعى له شئ ، إلا أن يورثه من استلحقه في نصيبه ، وأنه ما كان من ميراث ورثوه بعد أن ادعي فله نصيبه منه . وقضى أنه إن كان من أمة لا يملكها أبوه الذي يدعى له ، أو من حرة عهر بها ، فقضى أنه لا يلحق ولا يرث ، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه ، فإنه ولد زنا لاهل أمه من كانوا حرة أو أمة .
وقال : الولد للفراش وللعاهر الحجر (2).
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19138, 10/289
Senetler:
()
Konular:
Miras, çocuk için
Miras, engelleri
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني بعض أصحابنا أن طاووسا قضى في بني أب بالجند ، شهد أحدهم أن أباه استلحق عبدا كان بينهم ، فلم يجز طاووس استلحاقه إياه ، ولم يلحقه بالنسب ، ولكنه أعطى العبد خمس الميراث في مال الذي شهد أن أباه استلحقه ، وأعتق ما بقي من العبد في مال الذي شهد.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86622, MA019140
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني بعض أصحابنا أن طاووسا قضى في بني أب بالجند ، شهد أحدهم أن أباه استلحق عبدا كان بينهم ، فلم يجز طاووس استلحاقه إياه ، ولم يلحقه بالنسب ، ولكنه أعطى العبد خمس الميراث في مال الذي شهد أن أباه استلحقه ، وأعتق ما بقي من العبد في مال الذي شهد.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19140, 10/291
Senetler:
()
Konular:
Miras, çocuk için
Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في الوارث يعترف بدين على الميت ، قال : قال حماد : يستوفى ما في يدي المعترف ، لانه ليس لوارث شئ حتى يقضى الدين. قال حماد : وإذا شهد اثنان من الورثة بالنسب فلا شهادة لهما ، لانهما يدفعان عن أنفسهما ، ولكن يؤخذ من نصيبهما.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86623, MA019141
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في الوارث يعترف بدين على الميت ، قال : قال حماد : يستوفى ما في يدي المعترف ، لانه ليس لوارث شئ حتى يقضى الدين. قال حماد : وإذا شهد اثنان من الورثة بالنسب فلا شهادة لهما ، لانهما يدفعان عن أنفسهما ، ولكن يؤخذ من نصيبهما.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19141, 10/291
Senetler:
()
Konular:
KTB, BORÇ, BORÇLANMA
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي محمد ابن أبي ليلى : إن مات رجل وكانت له جارية ، لها ولد يشهد به ذواعدل من الورثة أن أباهم قد ألحقه واعترف به ، فهو وارث معهم ، وإن كانا رجلين ابني المتوفى ، شهد أحدهما أن أباه قد استلحقه ، وأنكر الآخر ، فيقول ويختلف فيها ، نقول : للذي أنكر شطر الميراث ، وللذي اعترف وشهد ثلث الميراث ، وللذي ادعي سدس الميراث ، سدسه في شطر الذي اعترف وشهد ، وسدسه الآخر في شطر الذي أنكر ، فلم يعترف ولم يشهد به ، قلت : وكذلك يقولون في الذي يعترف به بعض الورثة ويقضون بحصة ما ورثوا ؟ قال : نعم ، قلت : إن كان رجلان ورثا مئة دينار ، فشهد أحدهما أن على صاحبه عشرة دنانير ، وأنكر الآخر ، قضى الذي شهد خمسة .قال محمد : لا يرفع شيئا من هذا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ،ولكن إلى فقهائنا دون ذلك. قال ابن جريج : وأقول أنا : إن شهد واحد من الورثة على حق لقوم ، وأنكر الآخرون ، فيمين الطالب مع شهادته.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86617, MA019139
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي محمد ابن أبي ليلى : إن مات رجل وكانت له جارية ، لها ولد يشهد به ذواعدل من الورثة أن أباهم قد ألحقه واعترف به ، فهو وارث معهم ، وإن كانا رجلين ابني المتوفى ، شهد أحدهما أن أباه قد استلحقه ، وأنكر الآخر ، فيقول ويختلف فيها ، نقول : للذي أنكر شطر الميراث ، وللذي اعترف وشهد ثلث الميراث ، وللذي ادعي سدس الميراث ، سدسه في شطر الذي اعترف وشهد ، وسدسه الآخر في شطر الذي أنكر ، فلم يعترف ولم يشهد به ، قلت : وكذلك يقولون في الذي يعترف به بعض الورثة ويقضون بحصة ما ورثوا ؟ قال : نعم ، قلت : إن كان رجلان ورثا مئة دينار ، فشهد أحدهما أن على صاحبه عشرة دنانير ، وأنكر الآخر ، قضى الذي شهد خمسة .قال محمد : لا يرفع شيئا من هذا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ،ولكن إلى فقهائنا دون ذلك. قال ابن جريج : وأقول أنا : إن شهد واحد من الورثة على حق لقوم ، وأنكر الآخرون ، فيمين الطالب مع شهادته.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19139, 10/290
Senetler:
()
Konular:
Miras, çocuk için
Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü
Yargı, miras Hukuku
Yargı, Şahit ve yemin
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن مغيرة عن الشعبي أنه قال : بالحصص ، وقاله ابن أبي ليلى .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86628, MA019142
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن مغيرة عن الشعبي أنه قال : بالحصص ، وقاله ابن أبي ليلى .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19142, 10/292
Senetler:
()
Konular:
KTB, BORÇ, BORÇLANMA
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور أو غيره عن إبراهيم قال : إذا شهد اثنان من الورثة جاز عليهم في جميع المال. قال الثوري : وأخبرني الاشعث بن سوار عن الحسن مثل ذلك.قال : وأخبرني القاسم بن الوليد عن الحارث عن إبراهيم مثله.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86629, MA019143
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور أو غيره عن إبراهيم قال : إذا شهد اثنان من الورثة جاز عليهم في جميع المال. قال الثوري : وأخبرني الاشعث بن سوار عن الحسن مثل ذلك.قال : وأخبرني القاسم بن الوليد عن الحارث عن إبراهيم مثله.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19143, 10/292
Senetler:
()
Konular:
KTB, BORÇ, BORÇLANMA
Yargı, miras Hukuku