حدثنا أحمد بن خالد قال : حدثنا أبو يعقوب . قال : قرأنا على عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عمرو بن شعيب : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن مات الولد أو الوالد عن مال أو ولاء ، فهو لورثته من كانوا . وقضى أن الاخ للاب والام أولى الكلالة بالميراث ، ثم الاخ للاب أولى من بني الاخ للاب والام ، فإذا كانوا بنو كالاب والام وبنو الاب بمنزلة واحدة ، فبنو الاب والام أولى من بني الاب ، فإذا كان بنو الاب أرفع من بني الام والاب [ بأب ] ، فبنوا الاب أولى. وإذا استووا في النسب فبنو الاب والام أولى من بني الاب.وقضى أن العم للاب والام أولى من العم للاب ، وأن العم للاب أولى من بني العم للاب والام ، فإذا كانوا بنو الاب والام وبنو الاب بمنزلة واحدة نسبا واحدا ، فبنو الاب والام أولى من بني الاب (3) ، فإذا استووا في النسب فبنو الاب والام أولى من بني الاب.
لا يرث عم ولا ابن عم مع أخ وابن أخ.
الاخ وابن الاخ ما كان منهم أحد أولى بالميراث ما كانوا من العم وابن العم. وقضى أنه من كانت له عصبة من المحررين فلهم ميراثهم على فرائضهم في كتاب الله ، ما لم تستوعب فرائضهم ماله كله ، رد عليهم ما بقي من ميراثه على فرائضهم حتى يرثوا ماله كله. وقضى أن الكافر لا يرث المسلم وإن لم يكن له وارث غيره ، وأن المسلم لا يرث الكافر ما كان له وارث يرثه أو قرابة به ، فإن لم يكن له وارث يرثه أو قرابة به ورث المسلم بالاسلام. وقضى أن كل مال قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية ، وأن ما أدرك الاسلام ولم يقسم فهو على قسمة الاسلام .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86363, MA019002
Hadis:
حدثنا أحمد بن خالد قال : حدثنا أبو يعقوب . قال : قرأنا على عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عمرو بن شعيب : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن مات الولد أو الوالد عن مال أو ولاء ، فهو لورثته من كانوا . وقضى أن الاخ للاب والام أولى الكلالة بالميراث ، ثم الاخ للاب أولى من بني الاخ للاب والام ، فإذا كانوا بنو كالاب والام وبنو الاب بمنزلة واحدة ، فبنو الاب والام أولى من بني الاب ، فإذا كان بنو الاب أرفع من بني الام والاب [ بأب ] ، فبنوا الاب أولى. وإذا استووا في النسب فبنو الاب والام أولى من بني الاب.وقضى أن العم للاب والام أولى من العم للاب ، وأن العم للاب أولى من بني العم للاب والام ، فإذا كانوا بنو الاب والام وبنو الاب بمنزلة واحدة نسبا واحدا ، فبنو الاب والام أولى من بني الاب (3) ، فإذا استووا في النسب فبنو الاب والام أولى من بني الاب.
لا يرث عم ولا ابن عم مع أخ وابن أخ.
الاخ وابن الاخ ما كان منهم أحد أولى بالميراث ما كانوا من العم وابن العم. وقضى أنه من كانت له عصبة من المحررين فلهم ميراثهم على فرائضهم في كتاب الله ، ما لم تستوعب فرائضهم ماله كله ، رد عليهم ما بقي من ميراثه على فرائضهم حتى يرثوا ماله كله. وقضى أن الكافر لا يرث المسلم وإن لم يكن له وارث غيره ، وأن المسلم لا يرث الكافر ما كان له وارث يرثه أو قرابة به ، فإن لم يكن له وارث يرثه أو قرابة به ورث المسلم بالاسلام. وقضى أن كل مال قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية ، وأن ما أدرك الاسلام ولم يقسم فهو على قسمة الاسلام .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19002, 10/247
Senetler:
()
Konular:
Çocuk, hak ve sorumlulukları
Miras, engelleri
Miras, kelâlenin
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون (من بعد وصية يوصى بها أو دين) وأن أعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات ، الاخوة للاب والام دون الاخوة للام .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86368, MA019003
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون (من بعد وصية يوصى بها أو دين) وأن أعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات ، الاخوة للاب والام دون الاخوة للام .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19003, 10/249
Senetler:
()
Konular:
Borç, borçlu-alacaklı ilişkisi
Kur'an, Ayet Yorumu
Vasiyet
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله ، فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86373, MA019004
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله ، فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19004, 10/249
Senetler:
1. İbn Abbas Abdullah b. Abbas el-Kuraşî (Abdullah b. Abbas b. Abdülmuttalib b. Haşim b. Abdümenaf)
2. Ebu Abdurrahman Tâvus b. Keysan el-Yemanî (Tâvus b. Keysan)
Konular:
Miras, feraiz
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن سماك ابن الفضل عن وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود الثقفي ، قال : قضى عمر بن الخطاب في امرأة توفيت ، وتركت زوجها ، وأمها ، وإخوتها لامها ، وإخوتها لابيها وأمها ، فأشرك عمر بين الاخوة للام والاخوة للاب والام في الثلث ، فقال له رجل : إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا ، فقال عمر : تلك على ما قضينا يومئذ ، وهذه على ما قضينا .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86376, MA019005
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن سماك ابن الفضل عن وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود الثقفي ، قال : قضى عمر بن الخطاب في امرأة توفيت ، وتركت زوجها ، وأمها ، وإخوتها لامها ، وإخوتها لابيها وأمها ، فأشرك عمر بين الاخوة للام والاخوة للاب والام في الثلث ، فقال له رجل : إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا ، فقال عمر : تلك على ما قضينا يومئذ ، وهذه على ما قضينا .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19005, 10/249
Senetler:
()
Konular:
Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب قال : إذا لم يبق إلا الثلث بين الاخوة من الاب والام ، وبين الاخوة من الام ، فهم فيه شركاء ، للذكر مثل حظ الانثى .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86384, MA019006
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب قال : إذا لم يبق إلا الثلث بين الاخوة من الاب والام ، وبين الاخوة من الام ، فهم فيه شركاء ، للذكر مثل حظ الانثى .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19006, 10/250
Senetler:
()
Konular:
Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : كان عمر بن الخطاب يشرك بين الجد والاخ إذا لم يكن غيرهما ، ويجعل له الثلث مع الاخوين ، وما كانت المقاسمة خيرا له قاسم ، ولا ينقص من السدس في جميع المال ، قال : ثم أثارها (1) زيد بعده ، وفشت (2) عنه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86472, MA019061
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : كان عمر بن الخطاب يشرك بين الجد والاخ إذا لم يكن غيرهما ، ويجعل له الثلث مع الاخوين ، وما كانت المقاسمة خيرا له قاسم ، ولا ينقص من السدس في جميع المال ، قال : ثم أثارها (1) زيد بعده ، وفشت (2) عنه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19061, 10/266
Senetler:
()
Konular:
Miras, dedenin, kardeşin
Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü
أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني يحيى بن سعيد أنه قرأ كتابا من معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد والاخ ، فكتب إليه يقول : الله أعلم ، وحضرت الخليفتين قبلك - يريد عمر وعثمان - يقضيان للجد مع الاخ الواحد النصف ، ومع الاثنين الثلث ، فإذا كانوا أكثر من ذلك لم ينقص (3) من الثلث شيئا (4).
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86473, MA019062
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني يحيى بن سعيد أنه قرأ كتابا من معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد والاخ ، فكتب إليه يقول : الله أعلم ، وحضرت الخليفتين قبلك - يريد عمر وعثمان - يقضيان للجد مع الاخ الواحد النصف ، ومع الاثنين الثلث ، فإذا كانوا أكثر من ذلك لم ينقص (3) من الثلث شيئا (4).
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19062, 10/267
Senetler:
()
Konular:
Miras, dedenin, kardeşin
Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الاعمش عن إبراهيم قال : كان زيد بن ثابت يشرك الجد مع الاخوة والاخوات إلى الثلث ، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث ، وكان للاخوة والاخوات ما بقي ، ويقاسم بالاخ للاب ثم يرد على أخيه ، ولا يورث أخا لام مع جد شيئا ، ويقاسم بالاخوة من الاب الاخوات من الاب والام ، ولا يورثهم شيئا ، [ وإذا كان أخ للاب والام أعطاه النصف ] (5) ، وإذا كان أخوات وجد أعطاه مع الاخوات الثلث ولهن الثلثان ، فإن كانتا أختين أعطاهما النصف وله النصف (6).
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86474, MA019063
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الاعمش عن إبراهيم قال : كان زيد بن ثابت يشرك الجد مع الاخوة والاخوات إلى الثلث ، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث ، وكان للاخوة والاخوات ما بقي ، ويقاسم بالاخ للاب ثم يرد على أخيه ، ولا يورث أخا لام مع جد شيئا ، ويقاسم بالاخوة من الاب الاخوات من الاب والام ، ولا يورثهم شيئا ، [ وإذا كان أخ للاب والام أعطاه النصف ] (5) ، وإذا كان أخوات وجد أعطاه مع الاخوات الثلث ولهن الثلثان ، فإن كانتا أختين أعطاهما النصف وله النصف (6).
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19063, 10/267
Senetler:
()
Konular:
Miras, dedenin, kardeşin
Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الاعمش عن إبراهيم قال : كان علي يشرك الجد إلى ستة مع الاخوة ، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ، ولا يورث أخا للام مع الجد ، ولا أختا للام ، ولا يقاسم بالاخ للاب مع الاخ للام والاب والجد ، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس ، إلا أن يكون معه غيره (1) أخ وأخت ، وإذا كانت أخت لاب وأم ، وجد ، وأخ لاب ، أعطى الاخت النصف ، وما بقي أعطاه الجد والاخ بينهما نصفين (2) ، فإن كثر الاخوة شركه
معهم حتى يكون السدس خيرا له من المقاسمة ، فإذا كان السدس خيرا ، له أعطاه السدس (3).
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86475, MA019064
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الاعمش عن إبراهيم قال : كان علي يشرك الجد إلى ستة مع الاخوة ، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ، ولا يورث أخا للام مع الجد ، ولا أختا للام ، ولا يقاسم بالاخ للاب مع الاخ للام والاب والجد ، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس ، إلا أن يكون معه غيره (1) أخ وأخت ، وإذا كانت أخت لاب وأم ، وجد ، وأخ لاب ، أعطى الاخت النصف ، وما بقي أعطاه الجد والاخ بينهما نصفين (2) ، فإن كثر الاخوة شركه
معهم حتى يكون السدس خيرا له من المقاسمة ، فإذا كان السدس خيرا ، له أعطاه السدس (3).
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19064, 10/268
Senetler:
()
Konular:
Miras, dedenin, kardeşin
Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن داود بن أبي هند عن عمر بن عبد العزيز أنه ورث الاحياء من الاموات ولم يورث الاموات بعضهم من بعض (6) ، قال معمر : كتب بذلك.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
86672, MA019161
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن داود بن أبي هند عن عمر بن عبد العزيز أنه ورث الاحياء من الاموات ولم يورث الاموات بعضهم من بعض (6) ، قال معمر : كتب بذلك.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ferâiz 19161, 10/297
Senetler:
()
Konular:
Tarihsel şahsiyetler, Ömer b. Abdülaziz
Yargı, miras Hukuku