حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي أُخْتٍ لأَمٍّ وأَبٍ ْ وَأَخٍ وَأُخْتٍ لأَبٍ ، وَجَدٍّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْجَدِّ وَالأُخْتِ وَالأَخِ مِنَ الأَبِ عَلَى الأَخْمَاسِ : لِلْجَدِّ خُمُسَانِ ، وَلِلأُخْتِ خُمُسٌ. وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِي ، وَلَيْسَ لِلأَخِ وَالأُخْتِ مِنَ الأَبِ شَيْءٌ. وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ ثَمَانيَةَ عَشَرَ سَهْمًا : لِلْجَدِّ الثُّلُثُ سِتَّةٌ ، وَلِلأَخِ مِنَ الأَبِ سِتَّةٌ ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ ثَلاَثَةٌ وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ ثَلاَثَةٌ ، ثُمَّ تَرُدُّ الأُخْتُ وَالأَخُ مِنَ الأَبِ عَلَى الأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ سِتَّةَ أَسْهُمٍ ، فَاسْتَكْمَلَتِ النِّصْفَ تِسْعَةً ، وَبَقِيَ لَهُمَا ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ : لِلأَخِ سَهْمَانِ وَلِلأُخْتِ سَهْمٌ. وَفِي أُخْتَينِ لأَبٍ وَأُم ، وَأَخٍ لأَبٍ ، وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْجَدِّ وَالأَخِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِي ، وَلَيْسَ لِلأَخِ مِنَ الأَبِ شَيْءٌ. وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : هِيَ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ : لِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلأَخِ سَهْمٌ وَلِلأُخْتَيْنِ سَهْمٌ ، ثُمَّ يَرُدُّ الأَخُ مِنَ الأَبِ عَلَى الأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ سَهْمَهُما ، فَتَسْتَكْمِلاَنِ الثُّلُثَيْنِ ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ. وَفِي أُخْتَيْنِ لأَبٍ وَأَمٍّ ، وَأُخْتٍ لأَبٍ ، وَجَدٍّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ : لِلأُخْتَيْنِ لِلأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، وَلَيْسَ لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ شَيْءٌ وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ خَمْسَةِ أَسْهُمٍ : لِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ سَهْمٌ ، ثُمَّ تَرُدُّ الأُخْتُ مِنَ الأَبِ عَلَى الأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ سَهْمَهُمَا ، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا شَيْءٌ. وَفِي أُخْتَيْنِ لأَبٍ وَأَمٍّ ، وَأَخٍ وَأُخْتٍ لأَبٍ ، وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الأُخْتِ وَالأَخِ مِنَ الأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِي ، وَلَيْسَ لِلأَخِ وَالأُخْتِ مِنَ الأَبِ شَيْءٌ وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا : لِلْجَدِّ الثُّلُثُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلأَخِ مِنَ الأَبِ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ سَهْمَانِ وَلِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، ثُمَّ يَرُدُّ الأَخُ وَالأُخْتُ مِنَ الأَبِ عَلَى الأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ نَصِيبَهُمَا ، يَسْتَكْمِلاَنِ الثُّلُثَين وَلَمْ يَبْقَ لَهُمَا شَيْءٌ. وَفِي أُخْتَيْنِ لأَبٍ وَأَمٍّ ، وَأُخْتَيْنِ لأَبٍ ، وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ : لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِي ، وَلَيْسَ لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ شَيْءٌ. وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ : لِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ سَهْمَانِ ، ثُمَّ تَرُدُّ الأُخْتَانِ مِنَ الأَبِ عَلَى الأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ سَهْمَيْهِمَا ، فَيَسْتَكْمِلاَنِ الثُّلُثَيْنِ ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُمَا شَيْءٌ. وَفِي أُخْتٍ لأَبٍ وَأَمٍّ ، وَثَلاَثِ أَخَوَاتٍ لأَبٍ ، وَجَدِّهِ : فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ : لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ ، وَلِلأَخَوَاتِ مِنْ الأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِي ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : ثَمَانيَةَ عَشَرَ سَهْمًا : لِلْجَدِّ الثُّلُثُ سِتَّةٌ ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلأَخَوَاتِ مِنَ الأَبِ تِسْعَةُ أَسْهُمٍ ، ثُمَّ تَرُدُّ الأَخَوَاتُ مِنَ الأَبِ عَلَى الأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ سِتَّةَ أَسْهُمٍ ، فَاسْتَكْمَلَتِ النِّصْفَ تِسْعَةً ، وَبَقِيَ لَهُنَّ سَهْمٌ سَهْمٌ. وَفِي أُخْتَيْنِ لأَبٍ وَأَمٍّ ، وَأَخٍ ، وَأُخْتَيْنِ لأَبٍ ، وَجَدٍّ : فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الأَخِ وَالأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِي ، وَلَيْسَ لِلأَخِ وَالأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ شَيْءٌ. وَفِي أُمٍّ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلأُمِّ ثُلُث مَا بَقِي ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ. وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ : لِلأُمِّ الثُّلُثُ ثَلاَثَةٌ ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلأُخْتِ سَهْمَانِ ، جَعَلَهُ مَعَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الأَخِ ، وَفِي قَوْلِ عُثْمَانَ : لِلأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، وَلِلأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَفِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : لِلأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِي ، لَيْسَ لِلأُخْتِ شَيْءٌ ، لَمْ يَكُنْ يُوَرِّثُ أَخًا وَأُخْتًا مَعَ جَدٍّ شَيْئًا. Öneri Formu Hadis Id, No: 122809, MŞ31911 Hadis: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي أُخْتٍ لأَمٍّ وأَبٍ ْ وَأَخٍ وَأُخْتٍ لأَبٍ ، وَجَدٍّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْجَدِّ وَالأُخْتِ وَالأَخِ مِنَ الأَبِ عَلَى الأَخْمَاسِ : لِلْجَدِّ خُمُسَانِ ، وَلِلأُخْتِ خُمُسٌ. وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِي ، وَلَيْسَ لِلأَخِ وَالأُخْتِ مِنَ الأَبِ شَيْءٌ. وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ ثَمَانيَةَ عَشَرَ سَهْمًا : لِلْجَدِّ الثُّلُثُ سِتَّةٌ ، وَلِلأَخِ مِنَ الأَبِ سِتَّةٌ ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ ثَلاَثَةٌ وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ ثَلاَثَةٌ ، ثُمَّ تَرُدُّ الأُخْتُ وَالأَخُ مِنَ الأَبِ عَلَى الأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ سِتَّةَ أَسْهُمٍ ، فَاسْتَكْمَلَتِ النِّصْفَ تِسْعَةً ، وَبَقِيَ لَهُمَا ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ : لِلأَخِ سَهْمَانِ وَلِلأُخْتِ سَهْمٌ. وَفِي أُخْتَينِ لأَبٍ وَأُم ، وَأَخٍ لأَبٍ ، وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْجَدِّ وَالأَخِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِي ، وَلَيْسَ لِلأَخِ مِنَ الأَبِ شَيْءٌ. وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : هِيَ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ : لِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلأَخِ سَهْمٌ وَلِلأُخْتَيْنِ سَهْمٌ ، ثُمَّ يَرُدُّ الأَخُ مِنَ الأَبِ عَلَى الأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ سَهْمَهُما ، فَتَسْتَكْمِلاَنِ الثُّلُثَيْنِ ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ. وَفِي أُخْتَيْنِ لأَبٍ وَأَمٍّ ، وَأُخْتٍ لأَبٍ ، وَجَدٍّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ : لِلأُخْتَيْنِ لِلأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، وَلَيْسَ لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ شَيْءٌ وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ خَمْسَةِ أَسْهُمٍ : لِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ سَهْمٌ ، ثُمَّ تَرُدُّ الأُخْتُ مِنَ الأَبِ عَلَى الأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ سَهْمَهُمَا ، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا شَيْءٌ. وَفِي أُخْتَيْنِ لأَبٍ وَأَمٍّ ، وَأَخٍ وَأُخْتٍ لأَبٍ ، وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الأُخْتِ وَالأَخِ مِنَ الأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِي ، وَلَيْسَ لِلأَخِ وَالأُخْتِ مِنَ الأَبِ شَيْءٌ وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا : لِلْجَدِّ الثُّلُثُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلأَخِ مِنَ الأَبِ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ سَهْمَانِ وَلِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، ثُمَّ يَرُدُّ الأَخُ وَالأُخْتُ مِنَ الأَبِ عَلَى الأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ نَصِيبَهُمَا ، يَسْتَكْمِلاَنِ الثُّلُثَين وَلَمْ يَبْقَ لَهُمَا شَيْءٌ. وَفِي أُخْتَيْنِ لأَبٍ وَأَمٍّ ، وَأُخْتَيْنِ لأَبٍ ، وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ : لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِي ، وَلَيْسَ لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ شَيْءٌ. وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ : لِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ سَهْمَانِ ، ثُمَّ تَرُدُّ الأُخْتَانِ مِنَ الأَبِ عَلَى الأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ سَهْمَيْهِمَا ، فَيَسْتَكْمِلاَنِ الثُّلُثَيْنِ ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُمَا شَيْءٌ. وَفِي أُخْتٍ لأَبٍ وَأَمٍّ ، وَثَلاَثِ أَخَوَاتٍ لأَبٍ ، وَجَدِّهِ : فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ : لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ ، وَلِلأَخَوَاتِ مِنْ الأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِي ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : ثَمَانيَةَ عَشَرَ سَهْمًا : لِلْجَدِّ الثُّلُثُ سِتَّةٌ ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلأَخَوَاتِ مِنَ الأَبِ تِسْعَةُ أَسْهُمٍ ، ثُمَّ تَرُدُّ الأَخَوَاتُ مِنَ الأَبِ عَلَى الأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ سِتَّةَ أَسْهُمٍ ، فَاسْتَكْمَلَتِ النِّصْفَ تِسْعَةً ، وَبَقِيَ لَهُنَّ سَهْمٌ سَهْمٌ. وَفِي أُخْتَيْنِ لأَبٍ وَأَمٍّ ، وَأَخٍ ، وَأُخْتَيْنِ لأَبٍ ، وَجَدٍّ : فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الأَخِ وَالأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِي ، وَلَيْسَ لِلأَخِ وَالأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ شَيْءٌ. وَفِي أُمٍّ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : لِلأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلأُمِّ ثُلُث مَا بَقِي ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ. وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ : لِلأُمِّ الثُّلُثُ ثَلاَثَةٌ ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلأُخْتِ سَهْمَانِ ، جَعَلَهُ مَعَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الأَخِ ، وَفِي قَوْلِ عُثْمَانَ : لِلأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، وَلِلأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَفِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : لِلأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِي ، لَيْسَ لِلأُخْتِ شَيْءٌ ، لَمْ يَكُنْ يُوَرِّثُ أَخًا وَأُخْتًا مَعَ جَدٍّ شَيْئًا. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Ferâiz 31911, 16/282 Senetler: 1. İbn Abbas Abdullah b. Abbas el-Kuraşî (Abdullah b. Abbas b. Abdülmuttalib b. Haşim b. Abdümenaf) 2. Ebu Amr Amir eş-Şa'bî (Amir b. Şerahil b. Abdin) Konular: 122809 MŞ31911 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Ferâiz, 60 İbn Ebî Şeybe Musannef-i İbn Ebû Şeybe Ferâiz 31911, 16/282 Senedi ve Konuları 1. İbn Abbas Abdullah b. Abbas el-Kuraşî (Abdullah b. Abbas b. Abdülmuttalib b. Haşim b. Abdümenaf) 2. Ebu Amr Amir eş-Şa'bî (Amir b. Şerahil b. Abdin)
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ : أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يُفَضِّلاَنِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ. Öneri Formu Hadis Id, No: 122811, MŞ31913 Hadis: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ : أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يُفَضِّلاَنِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Ferâiz 31913, 16/287 Senetler: () Konular: 122811 MŞ31913 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Ferâiz, 60 İbn Ebî Şeybe Musannef-i İbn Ebû Şeybe Ferâiz 31913, 16/287 Senedi ve Konuları
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، قَالَ : إنِّي لأُحِيلُ الْجَدَّ عَلَى مِئَتَيْ قَضِيَّةٍ. Öneri Formu Hadis Id, No: 122812, MŞ31914 Hadis: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، قَالَ : إنِّي لأُحِيلُ الْجَدَّ عَلَى مِئَتَيْ قَضِيَّةٍ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Ferâiz 31914, 16/287 Senetler: () Konular: 122812 MŞ31914 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Ferâiz, 60 İbn Ebî Şeybe Musannef-i İbn Ebû Şeybe Ferâiz 31914, 16/287 Senedi ve Konuları
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَمْرٍو الْخَارِفِيِّ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَلِيًّا عَنْ فَرِيضَةٍ ؟ فَقَالَ : هَاتِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَدٌّ. Öneri Formu Hadis Id, No: 122813, MŞ31916 Hadis: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَمْرٍو الْخَارِفِيِّ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَلِيًّا عَنْ فَرِيضَةٍ ؟ فَقَالَ : هَاتِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَدٌّ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Ferâiz 31916, 16/287 Senetler: () Konular: 122813 MŞ31916 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Ferâiz, 60 İbn Ebî Şeybe Musannef-i İbn Ebû Şeybe Ferâiz 31916, 16/287 Senedi ve Konuları
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُرَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ. Öneri Formu Hadis Id, No: 122814, MŞ31917 Hadis: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُرَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Ferâiz 31917, 16/288 Senetler: () Konular: 122814 MŞ31917 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Ferâiz, 60 İbn Ebî Şeybe Musannef-i İbn Ebû Şeybe Ferâiz 31917, 16/288 Senedi ve Konuları
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَتَيْنَا شُرَيْحًا فَسَأَلْنَاهُ ؟ فَقَالَ الَّذِي عَلَى رَأْسِهِ : إنَّهُ لاَ يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا. Öneri Formu Hadis Id, No: 122815, MŞ31918 Hadis: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَتَيْنَا شُرَيْحًا فَسَأَلْنَاهُ ؟ فَقَالَ الَّذِي عَلَى رَأْسِهِ : إنَّهُ لاَ يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Ferâiz 31918, 16/288 Senetler: () Konular: 122815 MŞ31918 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Ferâiz, 60 İbn Ebî Şeybe Musannef-i İbn Ebû Şeybe Ferâiz 31918, 16/288 Senedi ve Konuları
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : خُذْ فِي أَمْرِ الْجَدِّ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. ، يَعْنِي قَوْلَ زَيْدٍ. Öneri Formu Hadis Id, No: 122816, MŞ31919 Hadis: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : خُذْ فِي أَمْرِ الْجَدِّ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. ، يَعْنِي قَوْلَ زَيْدٍ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Ferâiz 31919, 16/288 Senetler: () Konular: 122816 MŞ31919 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Ferâiz, 60 İbn Ebî Şeybe Musannef-i İbn Ebû Şeybe Ferâiz 31919, 16/288 Senedi ve Konuları
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ فِي أَمْرِ الْجَدِّ وَالْكَلاَلَةِ فِي كَتِفٍ ، ثُمَّ طَفِقَ يَسْتَخِيرُ رَبَّهُ ، فَلَمَّا طُعِنْ دَعَا بِالْكَتِفِ فَمَحَاهَا ، ثُمَّ قَالَ : إنِّي كُنْت كَتَبْت كِتَابًا فِي الْجَدِّ وَالْكَلاَلَةِ ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْت أَنْ أَرُدَّكُمْ عَلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَدْرُوا مَا كَانَ فِي الْكَتِفِ. Öneri Formu Hadis Id, No: 122817, MŞ31920 Hadis: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ فِي أَمْرِ الْجَدِّ وَالْكَلاَلَةِ فِي كَتِفٍ ، ثُمَّ طَفِقَ يَسْتَخِيرُ رَبَّهُ ، فَلَمَّا طُعِنْ دَعَا بِالْكَتِفِ فَمَحَاهَا ، ثُمَّ قَالَ : إنِّي كُنْت كَتَبْت كِتَابًا فِي الْجَدِّ وَالْكَلاَلَةِ ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْت أَنْ أَرُدَّكُمْ عَلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَدْرُوا مَا كَانَ فِي الْكَتِفِ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Ferâiz 31920, 16/288 Senetler: () Konular: 122817 MŞ31920 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Ferâiz, 61 İbn Ebî Şeybe Musannef-i İbn Ebû Şeybe Ferâiz 31920, 16/288 Senedi ve Konuları
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ مُرَادٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَقَحَّمَ فِي جَرَاثِيمِ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الإِخْوَةِ وَالْجَدِّ. Öneri Formu Hadis Id, No: 122818, MŞ31921 Hadis: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ مُرَادٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَقَحَّمَ فِي جَرَاثِيمِ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الإِخْوَةِ وَالْجَدِّ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Ferâiz 31921, 16/289 Senetler: () Konular: 122818 MŞ31921 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Ferâiz, 61 İbn Ebî Şeybe Musannef-i İbn Ebû Şeybe Ferâiz 31921, 16/289 Senedi ve Konuları
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ ، قَالَ : جَاءَتِ الْجَدَّةُ بِالأُمِّ وَابْنِ الاِبْنِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَتْ : إنَّ ابْنَ ابْنِي وَابْنَ ابْنَتِي مَاتَ ، وَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّ لِي حَقًّا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا أَجِدُ لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ مِنْ حَقٍّ ، وَمَا سَمِعْت فِيكِ شَيْئًا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ ، قَالَ : فَشَهِدَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ ، فَقَالَ : مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، فَشَهِدَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ ، وَجَاءَتِ الْجَدَّةُ الَّتِي تُخَالِفُهَا إلَى عُمَرَ ، فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ ، فَقَالَ : إذَا اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا. زَادَ مَعْمَرٌ : وَأَيُّكُمَا انْفَرَدَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا. Öneri Formu Hadis Id, No: 122819, MŞ31922 Hadis: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ ، قَالَ : جَاءَتِ الْجَدَّةُ بِالأُمِّ وَابْنِ الاِبْنِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَتْ : إنَّ ابْنَ ابْنِي وَابْنَ ابْنَتِي مَاتَ ، وَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّ لِي حَقًّا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا أَجِدُ لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ مِنْ حَقٍّ ، وَمَا سَمِعْت فِيكِ شَيْئًا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ ، قَالَ : فَشَهِدَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ ، فَقَالَ : مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، فَشَهِدَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ ، وَجَاءَتِ الْجَدَّةُ الَّتِي تُخَالِفُهَا إلَى عُمَرَ ، فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ ، فَقَالَ : إذَا اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا. زَادَ مَعْمَرٌ : وَأَيُّكُمَا انْفَرَدَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Ferâiz 31922, 16/289 Senetler: () Konular: 122819 MŞ31922 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Ferâiz, 61 İbn Ebî Şeybe Musannef-i İbn Ebû Şeybe Ferâiz 31922, 16/289 Senedi ve Konuları