أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : أخبرنا ابن طاووس عن عطاء بن أبي رباح ومحمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما كان على قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية ، وما أدرك الاسلام لم يقسم فهو على قسمة الاسلام .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
77853, MA009893
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : أخبرنا ابن طاووس عن عطاء بن أبي رباح ومحمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما كان على قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية ، وما أدرك الاسلام لم يقسم فهو على قسمة الاسلام .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitap 9893, 6/25
Senetler:
()
Konular:
cahiliye, âdetleri
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال كتب إليه : بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد ، فإنك كتبت إلي أن أرسل يزيد بن قتادة عما أمرتني ، وإني سألته : فقال : توفيت أمي نصرانية وأنا مسلم ، وإنها تركت ثلاثين عبدا ، ووليدة ، ومئتي نخلة ، فركبنا في ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فقضى عمر : أن ميراثها لزوجها ولابن أخيها ، وهما نصرانيان ، ولم يورثني شيئا ، قال يزيد بن قتادة : ثم توفي جدي وهو مسلم ، كان بايع النبي صلى الله عليه واله وسلم ، وشهد معه حنينا ، وترك ابنته ، فركبنا في ذلك إلى عثمان ، أنا ، وابن أخيه ، وابنته نصرانية ، فورثني عثمان ماله كله ، ولم يورث ابنته شيئا ، فحزته عاما أو اثنين ، ثم أسلمت ابنته ، فركبنا إلى عثمان ، فسأل عبد الله بن الارقم فقال له : كان عمر يقضي : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فإن له ميراثه واجبا بإسلامه ، فورثها عثمان كل ذلك ، وأنا شاهد .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
77856, MA009894
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال كتب إليه : بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد ، فإنك كتبت إلي أن أرسل يزيد بن قتادة عما أمرتني ، وإني سألته : فقال : توفيت أمي نصرانية وأنا مسلم ، وإنها تركت ثلاثين عبدا ، ووليدة ، ومئتي نخلة ، فركبنا في ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فقضى عمر : أن ميراثها لزوجها ولابن أخيها ، وهما نصرانيان ، ولم يورثني شيئا ، قال يزيد بن قتادة : ثم توفي جدي وهو مسلم ، كان بايع النبي صلى الله عليه واله وسلم ، وشهد معه حنينا ، وترك ابنته ، فركبنا في ذلك إلى عثمان ، أنا ، وابن أخيه ، وابنته نصرانية ، فورثني عثمان ماله كله ، ولم يورث ابنته شيئا ، فحزته عاما أو اثنين ، ثم أسلمت ابنته ، فركبنا إلى عثمان ، فسأل عبد الله بن الارقم فقال له : كان عمر يقضي : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فإن له ميراثه واجبا بإسلامه ، فورثها عثمان كل ذلك ، وأنا شاهد .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitap 9894, 6/26
Senetler:
()
Konular:
Kültürel Hayat, yazışmalar, sahabelerin vs.
Miras, engelleri
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن أبي الشعثاء قال : إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا أو نصرانيا فأعتق ، فإن لم يقسم الميراث فهو له ، يقول : يرث .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
77859, MA009895
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن أبي الشعثاء قال : إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا أو نصرانيا فأعتق ، فإن لم يقسم الميراث فهو له ، يقول : يرث .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitap 9895, 6/26
Senetler:
()
Konular:
Miras, varisi olmayanın malının azatlı kölesine kalması
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال : إذا أسلم طالب الميراث بعد وفاة صاحب الميراث فلا شئ له منه .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
77863, MA009897
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال : إذا أسلم طالب الميراث بعد وفاة صاحب الميراث فلا شئ له منه .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitap 9897, 6/27
Senetler:
()
Konular:
Miras, engelleri
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : يرثانه جميعا ويرثهما.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
77878, MA009900
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : يرثانه جميعا ويرثهما.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitap 9900, 6/28
Senetler:
()
Konular:
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن إسماعيل عن الحسن عن عمر بن الخطاب في نصرانيين بينهما ولد صغير فأسلم أحدهما ، قال : أولاهما به المسلم.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
77890, MA009902
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن إسماعيل عن الحسن عن عمر بن الخطاب في نصرانيين بينهما ولد صغير فأسلم أحدهما ، قال : أولاهما به المسلم.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitap 9902, 6/30
Senetler:
()
Konular:
Haklar, Vela hakkı
أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن داود بن أبي هند عن ابن المسيب قال : إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا ، فأعتق قبل أن يقسم الميراث ، فلا شئ له .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
77861, MA009896
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن داود بن أبي هند عن ابن المسيب قال : إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا ، فأعتق قبل أن يقسم الميراث ، فلا شئ له .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitap 9896, 6/27
Senetler:
()
Konular:
Miras, mahrum eden haller
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : وسألته فقال : إن كانا نصرانيان ، فأسلم أبوهما ولهما أولاد صغار ، فمات أولادهم ولهم مال ، فلا يرثهم أبوهم المسلم ، ولكن ترثهم أمهم ، وما بقي فلاهل دينهم ، قلت : إنهم صغار لادين لهم ، قال : ولكن ولدوا في النصرانية على النصرانية ، ولقد كان [ قال ] لي مرة : يرثهم المسلم ميراثه من أبيهم ، ولا أعلمه إلا قد كان يقول : يرثهما ولدهما الصغير ، ويرثانه ، حتى يجمع بينهما دين ، أو يفرق ، فذاكرته عمرو بن دينار ، قلت : أبواه نصرانيان ؟ قال : كنت معطيا ما لهما ولدهما ، قلت لعمرو : وكيف والولد على الفطرة ؟ قال : فلم تسبى إذا أولاد أهل الشرك ؟ وهم على الفطرة ، وهم مسلمون .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
77869, MA009898
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : وسألته فقال : إن كانا نصرانيان ، فأسلم أبوهما ولهما أولاد صغار ، فمات أولادهم ولهم مال ، فلا يرثهم أبوهم المسلم ، ولكن ترثهم أمهم ، وما بقي فلاهل دينهم ، قلت : إنهم صغار لادين لهم ، قال : ولكن ولدوا في النصرانية على النصرانية ، ولقد كان [ قال ] لي مرة : يرثهم المسلم ميراثه من أبيهم ، ولا أعلمه إلا قد كان يقول : يرثهما ولدهما الصغير ، ويرثانه ، حتى يجمع بينهما دين ، أو يفرق ، فذاكرته عمرو بن دينار ، قلت : أبواه نصرانيان ؟ قال : كنت معطيا ما لهما ولدهما ، قلت لعمرو : وكيف والولد على الفطرة ؟ قال : فلم تسبى إذا أولاد أهل الشرك ؟ وهم على الفطرة ، وهم مسلمون .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitap 9898, 6/27
Senetler:
()
Konular:
KTB, YARATILIŞ
Miras, engelleri
Yaratılış, fıtrat üzere doğmak
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن ، ومغيرة عن إبراهيم قال في نصرانيين بينهما ولد صغير ، فأسلم أحدهما ، قال : أولاهما به المسلم ، يرثانه ويرثهما .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
77876, MA009899
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن ، ومغيرة عن إبراهيم قال في نصرانيين بينهما ولد صغير ، فأسلم أحدهما ، قال : أولاهما به المسلم ، يرثانه ويرثهما .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitap 9899, 6/28
Senetler:
()
Konular:
Miras, engelleri
Yargı, miras Hukuku
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : سمعت سليمان بن موسى يخبر عطاء قال : الامر في ما مضى في أولنا الذي يعمل به ، ولا يشك فيه ، ونحن عليه الآن ، أن النصرانيين بينهما ولدهما صغير ، يرثانه ويرثهما ، حتى يفرق بينهما دين أو يجمع ، فإن أسلمت أمه ورثته كتاب الله ، وما بقي للمسلمين ، وإن وإن كان أبوه نصرانيا وهو صغير ، وله أخ من أمه مسلم ، أو أخت مسلمة ، ورثة أخوه أو أخته كتاب الله ، ثم كان ما بقي للمسلمين ، قال : ولا يصلى على أبناء النصراني ، ولا نعزيه فيهم ، ولا يتبعوهم إلى قبورهم ، ويدفنوهم في مقبرتهم ، قال : وإن قتل مسلم من أبنائهم عمدا لم يقتل به ، وكان ديته دية نصراني.
قلت لسليمان : فولد صغير بين مشركين ، فأسلم أحدهما وولدهما صغير ، فمات أبوهم ، قال : يرث ولدهما المسلم من أبويه ، ولا يرث الكافر منهما ، الوراثة حينئذ بين المسلم وبين الولد ، ولا يرث الولد حينئذ الكافر من أبويه .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
77886, MA009901
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : سمعت سليمان بن موسى يخبر عطاء قال : الامر في ما مضى في أولنا الذي يعمل به ، ولا يشك فيه ، ونحن عليه الآن ، أن النصرانيين بينهما ولدهما صغير ، يرثانه ويرثهما ، حتى يفرق بينهما دين أو يجمع ، فإن أسلمت أمه ورثته كتاب الله ، وما بقي للمسلمين ، وإن وإن كان أبوه نصرانيا وهو صغير ، وله أخ من أمه مسلم ، أو أخت مسلمة ، ورثة أخوه أو أخته كتاب الله ، ثم كان ما بقي للمسلمين ، قال : ولا يصلى على أبناء النصراني ، ولا نعزيه فيهم ، ولا يتبعوهم إلى قبورهم ، ويدفنوهم في مقبرتهم ، قال : وإن قتل مسلم من أبنائهم عمدا لم يقتل به ، وكان ديته دية نصراني.
قلت لسليمان : فولد صغير بين مشركين ، فأسلم أحدهما وولدهما صغير ، فمات أبوهم ، قال : يرث ولدهما المسلم من أبويه ، ولا يرث الكافر منهما ، الوراثة حينئذ بين المسلم وبين الولد ، ولا يرث الولد حينئذ الكافر من أبويه .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitap 9901, 6/28
Senetler:
()
Konular:
Miras, engelleri
Yargı, diyet
Yargı, miras Hukuku