وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقة ، عن معمر ، عن عمرو بن مسلم ، عن طاوس قال : « يعود الرجل في مدبره
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203446, BMS006081
Hadis:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقة ، عن معمر ، عن عمرو بن مسلم ، عن طاوس قال : « يعود الرجل في مدبره
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Müdebber 6081, 7/526
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقة ، عن معمر ، عن ابن طاوس قال : سألني ابن المنكدر : كيف كان أبوك يقول في المدبر؟ أيبيعه صاحبه ؟ قال : قلت : « كان يبيعه إذا احتاج إليه » قال ابن المنكدر : ويبيعه إن لم يحتج إليه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203447, BMS006082
Hadis:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقة ، عن معمر ، عن ابن طاوس قال : سألني ابن المنكدر : كيف كان أبوك يقول في المدبر؟ أيبيعه صاحبه ؟ قال : قلت : « كان يبيعه إذا احتاج إليه » قال ابن المنكدر : ويبيعه إن لم يحتج إليه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Müdebber 6082, 7/526
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال لي بعض من خالفنا في المدبرعلى أي شيء اعتمدت ؟ قلت : « على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قطع الله بها عذر من علمها » قال : فعندنا فيها حجة ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثكم باعه ، ولم يسأله صاحبه بيعه ؟ قلت : « نعم ، العلم يحيط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان لا يبيع على أحد ماله إلا فيما لزمه أو بأمره ؟ » قال : فبأيهما باعه ؟ قلت : « أما الذي يدل عليه آخر الحديث في دفعه ثمنه إلى صاحبه الذي دبره فإنه دبره ، وهو يرى أنه لا يجوز له بيعه حين دبره ، وكان يريد بيعه إما محتاجا إلى بيعه ، وإما غير محتاج ، فأراد الرجوع ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فباعه . فكان بيعه دلالة على أن بيعه جائز له إذا شاء ، وأمره : إذا كان محتاجا أن يبدأ بنفسه فيمسك عليها ، نرى ذلك لئلا يحتاج إلى الناس » قال الشافعي : قال قائل : روينا عن أبي جعفر محمد بن علي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، إنما باع خدمة المدبر وذكره في كتاب القديم ، عن حجاج بن أرطأة ، عن أبي جعفر قال الشافعي : فقلت له : « ما روى هذا ، عن أبي جعفر ، فيما علمت أحدا يثبت حديثه ، ولو رواه من ثبت حديثه ما كان فيه لك الحجة من وجوه » قال : وما هي ؟ قلت : « أنت لا تثبت المنقطع لو لم يخالفه غيره ، فكيف تثبت المنقطع يخالفه المتصل الثابت ؟ » قال الشافعي : « ولو ثبت كان يجوز أن أقول : باع النبي صلى الله عليه وسلم رقبة مدبر كما حدث جابر ، وخدمة مدبر كما حدث محمد بن علي » ثم ساق الكلام إلى أن قال : أتقول : إن بيعه خدمة المدبر جائز . قالا : لا ، لأنها غرر . قلت : « فقد خالفت ما رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : فلعله باعه من نفسه ؟ قلت : « جابر يسمي : باعه بثمان مائة درهم من نعيم بن النحام ، ويقول : عبد قبطي يقال له : يعقوب مات عام أول في إمارة ابن الزبير ، فكيف توهم أنه باعه من نفسه ؟ » ، وقلت له : روى أبو جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قضى باليمين مع الشاهد فقلت : « مرسل . وقد رواه معه عدد فطرحته ، وروايته يوافقه عليها عدد منها حديثان متصلان أو ثلاثة صحيحة ثابتة ، وهو لا يخالفه فيه أحد برواية غيره ، وأردت تثبيت حديث رويته عن أبي جعفر ، ويخالفه فيه جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال بعض أصحابه شيئا لا يخالفه فيه غيره ، لزمك ، وقد باعت عائشة مدبرا لها فكيف خالفتها مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنتم تروون عن أبي إسحاق ، عن امرأته ، عن عائشة شيئا في البيوع تزعم ، وأصحابك أن القياس غيره وتقول : لا أخالف عائشة ، ثم تخالفها ، ومعها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والقياس » ثم ساق الكلام إلى أن قال : فهو قول أكثر الفقهاء ؟ قلت : « بلى قول أكثر الفقهاء أن يباع » . قال : لسنا نقوله ولا أهل المدينة . قلت : « جابر بن عبد الله ، وعائشة وعمر بن عبد العزيز ، وابن المنكدر ، وغيرهم يبيعه بالمدينة ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وغيرهم من المكيين وعندك بالعراق من يبيعه ، وقول أكثر التابعين ببيعه ، فكيف ادعيت فيه الأكثر ، والأكثر ممن مضى عليك مع أن لا حجة لأحد مع السنة ، وبسط الكلام فيه وفي القياس » قال في القديم : قال : فإن بعض أصحابك قد قال هذا . قال الشافعي : قلت له : « من يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وافقته ، ومن غلط فتركها خالفته صاحبي الذي لا أفارقه اللازم الثابت ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن بعد ، والذي أفارق من لم يقل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قرب » رحم الله الشافعي ما كان أعظم في قلبه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما كان أحب إليه موافقتها وأشد عليه مخالفتها . وهذا هو الواجب على كافة المكلفين ، وهذا الفرض عليهم والله يوفقنا لذلك بمنه وفضله وروي عن محمد بن فضيل ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج » وقد أطال مسلم بن الحجاج الكلام في تخطئة هذه الرواية أن الصواب رواية عبد الملك ، عن أبي جعفر ، ثم أطال الكلام في تخطئة رواية أبي جعفر أيضا في المتن ، ثم رواية من روى أنه إنما باع المدبر بعد موت السيد ، واستدل على خطأ هذه الروايات بما ذكرنا من رواية الحفاظ هاهنا وفي كتاب السنن
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203448, BMS006083
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال لي بعض من خالفنا في المدبرعلى أي شيء اعتمدت ؟ قلت : « على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قطع الله بها عذر من علمها » قال : فعندنا فيها حجة ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثكم باعه ، ولم يسأله صاحبه بيعه ؟ قلت : « نعم ، العلم يحيط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان لا يبيع على أحد ماله إلا فيما لزمه أو بأمره ؟ » قال : فبأيهما باعه ؟ قلت : « أما الذي يدل عليه آخر الحديث في دفعه ثمنه إلى صاحبه الذي دبره فإنه دبره ، وهو يرى أنه لا يجوز له بيعه حين دبره ، وكان يريد بيعه إما محتاجا إلى بيعه ، وإما غير محتاج ، فأراد الرجوع ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فباعه . فكان بيعه دلالة على أن بيعه جائز له إذا شاء ، وأمره : إذا كان محتاجا أن يبدأ بنفسه فيمسك عليها ، نرى ذلك لئلا يحتاج إلى الناس » قال الشافعي : قال قائل : روينا عن أبي جعفر محمد بن علي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، إنما باع خدمة المدبر وذكره في كتاب القديم ، عن حجاج بن أرطأة ، عن أبي جعفر قال الشافعي : فقلت له : « ما روى هذا ، عن أبي جعفر ، فيما علمت أحدا يثبت حديثه ، ولو رواه من ثبت حديثه ما كان فيه لك الحجة من وجوه » قال : وما هي ؟ قلت : « أنت لا تثبت المنقطع لو لم يخالفه غيره ، فكيف تثبت المنقطع يخالفه المتصل الثابت ؟ » قال الشافعي : « ولو ثبت كان يجوز أن أقول : باع النبي صلى الله عليه وسلم رقبة مدبر كما حدث جابر ، وخدمة مدبر كما حدث محمد بن علي » ثم ساق الكلام إلى أن قال : أتقول : إن بيعه خدمة المدبر جائز . قالا : لا ، لأنها غرر . قلت : « فقد خالفت ما رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : فلعله باعه من نفسه ؟ قلت : « جابر يسمي : باعه بثمان مائة درهم من نعيم بن النحام ، ويقول : عبد قبطي يقال له : يعقوب مات عام أول في إمارة ابن الزبير ، فكيف توهم أنه باعه من نفسه ؟ » ، وقلت له : روى أبو جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قضى باليمين مع الشاهد فقلت : « مرسل . وقد رواه معه عدد فطرحته ، وروايته يوافقه عليها عدد منها حديثان متصلان أو ثلاثة صحيحة ثابتة ، وهو لا يخالفه فيه أحد برواية غيره ، وأردت تثبيت حديث رويته عن أبي جعفر ، ويخالفه فيه جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال بعض أصحابه شيئا لا يخالفه فيه غيره ، لزمك ، وقد باعت عائشة مدبرا لها فكيف خالفتها مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنتم تروون عن أبي إسحاق ، عن امرأته ، عن عائشة شيئا في البيوع تزعم ، وأصحابك أن القياس غيره وتقول : لا أخالف عائشة ، ثم تخالفها ، ومعها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والقياس » ثم ساق الكلام إلى أن قال : فهو قول أكثر الفقهاء ؟ قلت : « بلى قول أكثر الفقهاء أن يباع » . قال : لسنا نقوله ولا أهل المدينة . قلت : « جابر بن عبد الله ، وعائشة وعمر بن عبد العزيز ، وابن المنكدر ، وغيرهم يبيعه بالمدينة ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وغيرهم من المكيين وعندك بالعراق من يبيعه ، وقول أكثر التابعين ببيعه ، فكيف ادعيت فيه الأكثر ، والأكثر ممن مضى عليك مع أن لا حجة لأحد مع السنة ، وبسط الكلام فيه وفي القياس » قال في القديم : قال : فإن بعض أصحابك قد قال هذا . قال الشافعي : قلت له : « من يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وافقته ، ومن غلط فتركها خالفته صاحبي الذي لا أفارقه اللازم الثابت ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن بعد ، والذي أفارق من لم يقل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قرب » رحم الله الشافعي ما كان أعظم في قلبه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما كان أحب إليه موافقتها وأشد عليه مخالفتها . وهذا هو الواجب على كافة المكلفين ، وهذا الفرض عليهم والله يوفقنا لذلك بمنه وفضله وروي عن محمد بن فضيل ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج » وقد أطال مسلم بن الحجاج الكلام في تخطئة هذه الرواية أن الصواب رواية عبد الملك ، عن أبي جعفر ، ثم أطال الكلام في تخطئة رواية أبي جعفر أيضا في المتن ، ثم رواية من روى أنه إنما باع المدبر بعد موت السيد ، واستدل على خطأ هذه الروايات بما ذكرنا من رواية الحفاظ هاهنا وفي كتاب السنن
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Müdebber 6083, 7/526
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا علي بن ظبيان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال : « المدبر من الثلث » قال الشافعي : قال لي علي بن ظبيان : كنت أحدثه مرفوعا ، فقال لي أصحابي : ليس بمرفوع ، هو موقوف على ابن عمر فوقفته ، والحفاظ الذين حدثوه يقفوا به على ابن عمر قال أحمد : رواه عثمان بن أبي شيبة في آخرين عن علي بن ظبيان ، مرفوعا ، والصحيح موقوف كما رواه الشافعي ، وروي أيضا عن علي ، وابن مسعود مرسلا موقوفا ، وروي عن أبي قلابة ، أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من الثلث . وهذا منقطع قال أحمد : وروينا في كتابة المدبر عن أبي هريرة ، وروينا في جناية المدبر أنها على سيده عن أبي عبيدة ، وإسناده غير قوي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203449, BMS006084
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا علي بن ظبيان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال : « المدبر من الثلث » قال الشافعي : قال لي علي بن ظبيان : كنت أحدثه مرفوعا ، فقال لي أصحابي : ليس بمرفوع ، هو موقوف على ابن عمر فوقفته ، والحفاظ الذين حدثوه يقفوا به على ابن عمر قال أحمد : رواه عثمان بن أبي شيبة في آخرين عن علي بن ظبيان ، مرفوعا ، والصحيح موقوف كما رواه الشافعي ، وروي أيضا عن علي ، وابن مسعود مرسلا موقوفا ، وروي عن أبي قلابة ، أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من الثلث . وهذا منقطع قال أحمد : وروينا في كتابة المدبر عن أبي هريرة ، وروينا في جناية المدبر أنها على سيده عن أبي عبيدة ، وإسناده غير قوي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Müdebber 6084, 7/529
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه : « دبر جاريتين له ، فكان يطؤهما وهما مدبرتان
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203450, BMS006085
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه : « دبر جاريتين له ، فكان يطؤهما وهما مدبرتان
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Müdebber 6085, 7/530
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء قال : « أولاد المدبرة مملوكون » قال أحمد : قد روينا مثل هذا عن مكحول ، وكذلك رواه ابن جريج ، عن عطاء وفي حديث سليمان بن يسار : أن زيد بن ثابت ، أتاه رجل فقال : ابنة عم لي أعتقت جاريتها عن دبر ، ولا مال لها غيرها ؟ قال : « لتأخذ من رحمها ما دامت حية » وهذا يدل على أنها تأخذ ولدها . وفي حديث أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، أنه قال : ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم . فعلق القول فيهم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203451, BMS006086
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء قال : « أولاد المدبرة مملوكون » قال أحمد : قد روينا مثل هذا عن مكحول ، وكذلك رواه ابن جريج ، عن عطاء وفي حديث سليمان بن يسار : أن زيد بن ثابت ، أتاه رجل فقال : ابنة عم لي أعتقت جاريتها عن دبر ، ولا مال لها غيرها ؟ قال : « لتأخذ من رحمها ما دامت حية » وهذا يدل على أنها تأخذ ولدها . وفي حديث أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، أنه قال : ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم . فعلق القول فيهم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Müdebber 6086, 7/531
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه : أن عمرو بن سليم الزرقي ، أخبره أنه : قيل لعمر بن الخطاب : إن هاهنا غلاما يباع لم يحتلم من غسان ، ووارثه بالشام ، وهو ذو مال ، وليس هاهنا إلا ابنة عم له . فقال عمر بن الخطاب : « فليوص لها » ، فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم قال عمرو بن سليم : فبعت ذلك المال بثلاثين ألفا . وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم وهذا وإن كان مرسلا من جهة أن عمرو بن سليم لم يدرك أيام عمر ففيه قوة من حيث أنها كانت أم عمرو ، والغالب أنه أخذه عن أمه ، التي وقعت الوصية لها ، والله أعلم قال ابن المنذر : روينا في إجازة وصية الصبي عن عمر بن الخطاب قال : وهو قول شريح ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، وعطاء ، والشعبي ، والنخعي قال ابن المنذر : روينا عن ابن عباس ، أنها لا تجوز ، وبه قال الحسن البصري ، ومجاهد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203452, BMS006087
Hadis:
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه : أن عمرو بن سليم الزرقي ، أخبره أنه : قيل لعمر بن الخطاب : إن هاهنا غلاما يباع لم يحتلم من غسان ، ووارثه بالشام ، وهو ذو مال ، وليس هاهنا إلا ابنة عم له . فقال عمر بن الخطاب : « فليوص لها » ، فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم قال عمرو بن سليم : فبعت ذلك المال بثلاثين ألفا . وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم وهذا وإن كان مرسلا من جهة أن عمرو بن سليم لم يدرك أيام عمر ففيه قوة من حيث أنها كانت أم عمرو ، والغالب أنه أخذه عن أمه ، التي وقعت الوصية لها ، والله أعلم قال ابن المنذر : روينا في إجازة وصية الصبي عن عمر بن الخطاب قال : وهو قول شريح ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، وعطاء ، والشعبي ، والنخعي قال ابن المنذر : روينا عن ابن عباس ، أنها لا تجوز ، وبه قال الحسن البصري ، ومجاهد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Müdebber 6087, 7/532
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، أخبرنا جدي ، يحيى بن منصور القاضي ، حدثنا أحمد بن سلمة ، حدثنا هناد بن السري ، حدثنا أبو معاوية ، عن هشام ، عن أبيه ، عن حكيم بن حزام قال : قلت : يا رسول الله أرأيت شيئا كنت أتحنث به في الجاهلية قال هشام : يعني أتبرر به ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أسلمت على صالح ما سلف لك » ، فقال : يا رسول الله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية لله إلا صنعته لله في الإسلام مثلها . قال : وكان أعتق في الجاهلية مائة رقبة فأعتق في الإسلام مثلها مائة رقبة . وساق في الجاهلية مائة بدنة فساق في الإسلام مائة بدنة أخرجاه في الصحيح من أوجه عن هشام وقال أكثرهم في الحديث : « أسلمت على ما سلف لك من خير »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203453, BMS006088
Hadis:
وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، أخبرنا جدي ، يحيى بن منصور القاضي ، حدثنا أحمد بن سلمة ، حدثنا هناد بن السري ، حدثنا أبو معاوية ، عن هشام ، عن أبيه ، عن حكيم بن حزام قال : قلت : يا رسول الله أرأيت شيئا كنت أتحنث به في الجاهلية قال هشام : يعني أتبرر به ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أسلمت على صالح ما سلف لك » ، فقال : يا رسول الله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية لله إلا صنعته لله في الإسلام مثلها . قال : وكان أعتق في الجاهلية مائة رقبة فأعتق في الإسلام مثلها مائة رقبة . وساق في الجاهلية مائة بدنة فساق في الإسلام مائة بدنة أخرجاه في الصحيح من أوجه عن هشام وقال أكثرهم في الحديث : « أسلمت على ما سلف لك من خير »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Müdebber 6088, 7/533
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، رحمه الله قال : قال الله جل ثناؤه {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} قال الشافعي : « وفيه دلالة على أنه إنما أذن أن يكاتب من يعقل ما يطلب ، لا من لا يعقل أن يبتغي الكتابة من معتوه ، ولا غير بالغ بحال »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203454, BMS006089
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، رحمه الله قال : قال الله جل ثناؤه {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} قال الشافعي : « وفيه دلالة على أنه إنما أذن أن يكاتب من يعقل ما يطلب ، لا من لا يعقل أن يبتغي الكتابة من معتوه ، ولا غير بالغ بحال »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mükâteb 6089, 7/535
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا ه أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك ، عن ابن جريج ، أنه : قال لعطاء : ما الخير : المال ؟ أم الصلاح ؟ أم كل ذلك ؟ قال : « ما نراه إلا المال » . قلت : فإن لم يكن عنده مال ، وكان رجل صدق ؟ قال : « ما أحسب خيرا إلا ذلك المال ، والصلاح » قال : وقال مجاهد {إن علمتم فيهم خيرا} المال كائنة أخلاقهم وأديانهم ما كانت قال الشافعي : والخير كلمة يعرف ما أريد منها بالمخاطبة بها قال الله تعالى {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية} فعقلنا أنهم {خير البرية} بالإيمان وعمل الصالحات ، لا بالمال . وقال الله {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير} فعقلنا أن الخير : المنفعة بالأجر ، لا أن في البدن لها مالا ، وقال {إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا} فعقلنا أنه إن ترك مالا ؛ لأن المال المتروك ، وبقوله {الوصية للوالدين ، والأقربين} فلما قال الله : {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} كان أظهر معانيها بدلالة من استدللنا به من الكتاب قوة على اكتساب المال وأمانة . لأنه قد يكون قويا فيكتسب فلا يؤدي إذا لم يكن ذا أمانة ، وأمينا فلا يكون قويا على الكسب فلا يؤدي . قال الشافعي : وليس الظاهر أن القول : إن علمت في عبدك مالا . بمعنيين : أحدهما أن المال لا يكون فيه إنما يكون عنده ، ولكن يكون فيه الاكتساب الذي يفيده المال ، والثاني أن المال الذي في يده لسيده . قال : ولعل من ذهب إلى أن الخير المال ، أنه أفاد بكسبه مالا للسيد فيستدل أنه يفيد مالا يعتق به كما أفاد أولا قال أحمد : هذا هو الأشبه أن يكون مراد من فسره بالمال من السلف وقد روينا عن ابن عباس ، أنه قال : « إن علمت مكاتبك يقضيك » وفي رواية أخرى : « إن علمتم لهم حيلة » ، وفي رواية أخرى : « أمانة ووفاء » وعن مكحول قال : الكسب وعن الحسن قال : صدقا ووفاء ، أداء ، وأمانة وروى أبو داود في المراسيل عن الحسن بن علي ، عن أبي عاصم ، عن عكرمة بن عمار ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قال : « إن علمتم منهم حرفة ، ولا ترسلوهم كلابا على الناس »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203455, BMS006090
Hadis:
أخبرنا ه أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك ، عن ابن جريج ، أنه : قال لعطاء : ما الخير : المال ؟ أم الصلاح ؟ أم كل ذلك ؟ قال : « ما نراه إلا المال » . قلت : فإن لم يكن عنده مال ، وكان رجل صدق ؟ قال : « ما أحسب خيرا إلا ذلك المال ، والصلاح » قال : وقال مجاهد {إن علمتم فيهم خيرا} المال كائنة أخلاقهم وأديانهم ما كانت قال الشافعي : والخير كلمة يعرف ما أريد منها بالمخاطبة بها قال الله تعالى {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية} فعقلنا أنهم {خير البرية} بالإيمان وعمل الصالحات ، لا بالمال . وقال الله {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير} فعقلنا أن الخير : المنفعة بالأجر ، لا أن في البدن لها مالا ، وقال {إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا} فعقلنا أنه إن ترك مالا ؛ لأن المال المتروك ، وبقوله {الوصية للوالدين ، والأقربين} فلما قال الله : {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} كان أظهر معانيها بدلالة من استدللنا به من الكتاب قوة على اكتساب المال وأمانة . لأنه قد يكون قويا فيكتسب فلا يؤدي إذا لم يكن ذا أمانة ، وأمينا فلا يكون قويا على الكسب فلا يؤدي . قال الشافعي : وليس الظاهر أن القول : إن علمت في عبدك مالا . بمعنيين : أحدهما أن المال لا يكون فيه إنما يكون عنده ، ولكن يكون فيه الاكتساب الذي يفيده المال ، والثاني أن المال الذي في يده لسيده . قال : ولعل من ذهب إلى أن الخير المال ، أنه أفاد بكسبه مالا للسيد فيستدل أنه يفيد مالا يعتق به كما أفاد أولا قال أحمد : هذا هو الأشبه أن يكون مراد من فسره بالمال من السلف وقد روينا عن ابن عباس ، أنه قال : « إن علمت مكاتبك يقضيك » وفي رواية أخرى : « إن علمتم لهم حيلة » ، وفي رواية أخرى : « أمانة ووفاء » وعن مكحول قال : الكسب وعن الحسن قال : صدقا ووفاء ، أداء ، وأمانة وروى أبو داود في المراسيل عن الحسن بن علي ، عن أبي عاصم ، عن عكرمة بن عمار ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قال : « إن علمتم منهم حرفة ، ولا ترسلوهم كلابا على الناس »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mükâteb 6090, 7/535
Senetler:
()
Konular: