أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عائشة : أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها : نبيعكها على أن ولاءها لنا ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « لا يمنعك ذلك ، إنما الولاء لمن أعتق » أخرجاه في الصحيح من حديث مالك وذكر الشافعي حديث مالك ، عن هشام بن عروة بطوله ، وذلك في كتاب المكاتب ، وكذلك حديث عمرة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203412, BMS006051
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عائشة : أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها : نبيعكها على أن ولاءها لنا ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « لا يمنعك ذلك ، إنما الولاء لمن أعتق » أخرجاه في الصحيح من حديث مالك وذكر الشافعي حديث مالك ، عن هشام بن عروة بطوله ، وذلك في كتاب المكاتب ، وكذلك حديث عمرة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Itk 6051, 7/506
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، وابن عيينة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهى عن بيع الولاء، وعن هبته » أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن عيينة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203413, BMS006052
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، وابن عيينة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهى عن بيع الولاء، وعن هبته » أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن عيينة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Itk 6052, 7/506
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، أن عليا ، قال : « الولاء بمنزلة الحلف أقره حيث جعله الله » هكذا رواه الشافعي ، عن سفيان ، ورواه عباس النرسي ، عن سفيان قال : « الولاء بمنزلة النسب لا يباع ، ولا يوهب ، أقره حيث جعله الله » ورواه عبد الله بن معقل ، عن علي قال : الولاء شعبة من النسب
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203415, BMS006054
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، أن عليا ، قال : « الولاء بمنزلة الحلف أقره حيث جعله الله » هكذا رواه الشافعي ، عن سفيان ، ورواه عباس النرسي ، عن سفيان قال : « الولاء بمنزلة النسب لا يباع ، ولا يوهب ، أقره حيث جعله الله » ورواه عبد الله بن معقل ، عن علي قال : الولاء شعبة من النسب
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Itk 6054, 7/508
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يعقوب ، فذكره وقال البخاري : وقال بعضهم : عبد الله بن موهب ، سمع تميما ، ولا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « الولاء لمن أعتق » وهذا فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203417, BMS006056
Hadis:
أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يعقوب ، فذكره وقال البخاري : وقال بعضهم : عبد الله بن موهب ، سمع تميما ، ولا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « الولاء لمن أعتق » وهذا فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Itk 6056, 7/511
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا محمد بن الحسن ، عن يعقوب بن إبراهيم ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ، ولا يوهب » ، كذا رواه الشافعي ، عن محمد بن الحسن الفقيه ، عن أبي يوسف القاضي ، وكأنه رواه محمد بن الحسن ، للشافعي من حفظه فنزل عن ذكر عبيد الله بن عمر في إسناده ، وقد رواه محمد بن الحسن في كتاب « الولاء » ، عن أبي يوسف ، عن عبيد الله بن عمر ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الذي رواه الشافعي عنه
وهذا اللفظ بهذا الإسناد غير محفوظ . ورواية الجماعة عن عبيد الله بن دينار ، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم « نهى عن بيع الولاء وعن هبته » هكذا رواه عبد الله بن عمر في رواية عبد الوهاب الثقفي ، وغيره ، ومالك ، والثوري ، وشعبة ، والضحاك بن عثمان ، وسفيان بن عيينة ، وسليمان بن بلال ، وإسماعيل بن جعفر ، وغيرهم ورواه أبو عمر بن النحاس ، عن ضمرة ، عن الثوري ، على اللفظ الأول الذي رواه أبو يوسف ، وقد أجمع أصحاب الثوري على خلافه ، وروي عن يحيى بن سليم ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وهو وهم على عبيد الله في الإسناد ، والمتن جميعا ، وروي من أوجه أخر ضعيفة . وأصح ما روي فيه حديث هشام بن حسان ، عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ، ولا يوهب » ، وهذا مرسل وروي عن قتادة ، عن عمر بن الخطاب ، من قوله وروي عن علي ، كما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203414, BMS006053
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا محمد بن الحسن ، عن يعقوب بن إبراهيم ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ، ولا يوهب » ، كذا رواه الشافعي ، عن محمد بن الحسن الفقيه ، عن أبي يوسف القاضي ، وكأنه رواه محمد بن الحسن ، للشافعي من حفظه فنزل عن ذكر عبيد الله بن عمر في إسناده ، وقد رواه محمد بن الحسن في كتاب « الولاء » ، عن أبي يوسف ، عن عبيد الله بن عمر ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الذي رواه الشافعي عنه
وهذا اللفظ بهذا الإسناد غير محفوظ . ورواية الجماعة عن عبيد الله بن دينار ، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم « نهى عن بيع الولاء وعن هبته » هكذا رواه عبد الله بن عمر في رواية عبد الوهاب الثقفي ، وغيره ، ومالك ، والثوري ، وشعبة ، والضحاك بن عثمان ، وسفيان بن عيينة ، وسليمان بن بلال ، وإسماعيل بن جعفر ، وغيرهم ورواه أبو عمر بن النحاس ، عن ضمرة ، عن الثوري ، على اللفظ الأول الذي رواه أبو يوسف ، وقد أجمع أصحاب الثوري على خلافه ، وروي عن يحيى بن سليم ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وهو وهم على عبيد الله في الإسناد ، والمتن جميعا ، وروي من أوجه أخر ضعيفة . وأصح ما روي فيه حديث هشام بن حسان ، عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ، ولا يوهب » ، وهذا مرسل وروي عن قتادة ، عن عمر بن الخطاب ، من قوله وروي عن علي ، كما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Itk 6053, 7/506
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، رحمه الله قال : « قال الله تبارك وتعالى{ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني} وقال {وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر} فنسب إبراهيم إلى أبيه ، وأبوه كافر ، ونسب ابن نوح إلى أبيه ، وابنه كافر . قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في زيد بن حارثة {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ، ومواليكم}. وقال {وإذ تقول للذي أنعم الله عليه ، وأنعمت عليه} فنسب الموالي إلى نسبين أحدهما إلى الآباء ، والآخر إلى الولاء ، وجعل الولاء بالنعمة » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق ، وشرطه أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق » فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولاء إنما يكون للمعتق . وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ، ولا يوهب » فدل الكتاب والسنة على أن الولاء إنما يكون بمتقدم فعل من المعتق كما يكون النسب بمتقدم ، ولازم الأب . ألا ترى أن رجلا لو كان لا أب له يعرف جاء رجلا فسأله أن ينسبه إلى نفسه ورضي ذلك الرجل لم يجز أن يكون ابنا له أبدا فيكون متدخلا به على عاقلته مظلمة في أن يعقلوا عنه ، ويكون ناسبا إلى نفسه غير من ولد ، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الولد للفراش وكذلك إذا لم يعتق الرجل رجلا لم يجز أن يكون منسوبا إليه بالولاء فيدخل على عاقلته المظلمة في عقلهم عنه ، وينسب إلى نفسه ولاء من لم يعتق ، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الولاء لمن أعتق » وبين في قوله : « إنما الولاء لمن أعتق » أنه لا يكون الولاء لمن أعتق ، وبسط الكلام فيه فاحتج عليه من كلمه في هذه المسألة بما روي عن تميم الداري ، أنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يسلم على يدي الرجل ؟ فقال : « هو أولى الناس بمحياه ، ومماته » قال الشافعي : إنه ليس بثابت ، وإنما يرويه عبد العزيز بن عمر ، عن ابن موهب ، عن تميم الداري ، وابن موهب ليس معروفا عندنا ، ولا نعلمه لقي تميما الداري . ومثل هذا لا يثبت عندنا ، ولا عندك من قبل أنه مجهول ، ولا أعلمه متصلا قال أحمد : قد رواه أبو نعيم ، عن عبد العزيز بن عمر ، عن عبد الله بن موهب قال : سمعت تميما الداري قال يعقوب بن سفيان : « هذا خطأ ، ابن موهب لم يسمع من تميم ، ولا لحقه » وهذا فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203416, BMS006055
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، رحمه الله قال : « قال الله تبارك وتعالى{ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني} وقال {وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر} فنسب إبراهيم إلى أبيه ، وأبوه كافر ، ونسب ابن نوح إلى أبيه ، وابنه كافر . قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في زيد بن حارثة {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ، ومواليكم}. وقال {وإذ تقول للذي أنعم الله عليه ، وأنعمت عليه} فنسب الموالي إلى نسبين أحدهما إلى الآباء ، والآخر إلى الولاء ، وجعل الولاء بالنعمة » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق ، وشرطه أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق » فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولاء إنما يكون للمعتق . وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ، ولا يوهب » فدل الكتاب والسنة على أن الولاء إنما يكون بمتقدم فعل من المعتق كما يكون النسب بمتقدم ، ولازم الأب . ألا ترى أن رجلا لو كان لا أب له يعرف جاء رجلا فسأله أن ينسبه إلى نفسه ورضي ذلك الرجل لم يجز أن يكون ابنا له أبدا فيكون متدخلا به على عاقلته مظلمة في أن يعقلوا عنه ، ويكون ناسبا إلى نفسه غير من ولد ، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الولد للفراش وكذلك إذا لم يعتق الرجل رجلا لم يجز أن يكون منسوبا إليه بالولاء فيدخل على عاقلته المظلمة في عقلهم عنه ، وينسب إلى نفسه ولاء من لم يعتق ، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الولاء لمن أعتق » وبين في قوله : « إنما الولاء لمن أعتق » أنه لا يكون الولاء لمن أعتق ، وبسط الكلام فيه فاحتج عليه من كلمه في هذه المسألة بما روي عن تميم الداري ، أنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يسلم على يدي الرجل ؟ فقال : « هو أولى الناس بمحياه ، ومماته » قال الشافعي : إنه ليس بثابت ، وإنما يرويه عبد العزيز بن عمر ، عن ابن موهب ، عن تميم الداري ، وابن موهب ليس معروفا عندنا ، ولا نعلمه لقي تميما الداري . ومثل هذا لا يثبت عندنا ، ولا عندك من قبل أنه مجهول ، ولا أعلمه متصلا قال أحمد : قد رواه أبو نعيم ، عن عبد العزيز بن عمر ، عن عبد الله بن موهب قال : سمعت تميما الداري قال يعقوب بن سفيان : « هذا خطأ ، ابن موهب لم يسمع من تميم ، ولا لحقه » وهذا فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Itk 6055, 7/508
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر الفارسي ، أخبرنا أبو إسحاق الأصبهاني ، حدثنا محمد بن سليمان ، عن البخاري ، فذكره . قال أحمد : وقد رواه يحيى بن حمزة ، عن عبد العزيز ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن ابن موهب ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن تميم الداري
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203418, BMS006057
Hadis:
أخبرنا أبو بكر الفارسي ، أخبرنا أبو إسحاق الأصبهاني ، حدثنا محمد بن سليمان ، عن البخاري ، فذكره . قال أحمد : وقد رواه يحيى بن حمزة ، عن عبد العزيز ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن ابن موهب ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن تميم الداري
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Itk 6057, 7/511
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا ه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني ، حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر ، حدثني يحيى بن حمزة الحضرمي ، فذكره ، وهذا يدل على خطأ من ذكر فيه سماع ابن موهب من تميم ثم هذا قد رواه يزيد بن خالد بن موهب الرملي ، عن يحيى بن حمزة ، بإسناده عن قبيصة بن ذؤيب : أن تميما قال : يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين ؟
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203419, BMS006058
Hadis:
أخبرنا ه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني ، حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر ، حدثني يحيى بن حمزة الحضرمي ، فذكره ، وهذا يدل على خطأ من ذكر فيه سماع ابن موهب من تميم ثم هذا قد رواه يزيد بن خالد بن موهب الرملي ، عن يحيى بن حمزة ، بإسناده عن قبيصة بن ذؤيب : أن تميما قال : يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين ؟
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Itk 6058, 7/511
Senetler:
()
Konular:
، أخبرنا ه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا يزيد بن خالد ، فذكره قال أحمد : وهذا يدل على إرسال الحديث مع ذكر قبيصة فيه ، فإن قبيصة لم يشهد سؤال تميم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203420, BMS006059
Hadis:
، أخبرنا ه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا يزيد بن خالد ، فذكره قال أحمد : وهذا يدل على إرسال الحديث مع ذكر قبيصة فيه ، فإن قبيصة لم يشهد سؤال تميم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Itk 6059, 7/511
Senetler:
()
Konular:
قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد ، بإسناده قال : فإن من حجتنا أن عمر قال في المنبوذ : هو حر ولك ولاؤه يعني الذي التقطه ، فبسط الكلام في الجواب عنه . ووهنه في القديم وفي موضع آخر أنه عن سنين أبي جميلة ، عن عمر ، وليس بمعروف عندنا . وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فإنما الولاء لمن أعتق » يدل على أن لا ولاء إلا لمن أعتق قال الشافعي في روايتنا : قال : فإن قلت : هو أعلم بمعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلت : فنعارضك بما هو أثبت عن ميمونة ، وابن عباس من هذا عن عمر قال : وما هو ؟ قلت : وهبت ميمونة ولاء بني يسار ، لابن أختها عبد الله بن عباس فوهبه ، وهذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ، وابن عباس وهما اثنان . قال : لا يكون في أحد ولو كانوا أعدادا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة وفيما حكى الشافعي ، عن بعض العراقيين ، عن ليث بن أبي سليم ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن عمر بن الخطاب ، أنه : سئل عن الرجل يسلم على يدي الرجل ، فيموت ، ويترك مالا أظنه قال : « فهو له ، فإن أبى فلبيت المال » وعن إبراهيم بن محمد أظنه ابن المنتشر ، عن أبيه ، عن مسروق ، أن رجلا من أهل الأرض والى ابن عمر له ، فمات وترك مالا ، فسألوا ابن مسعود عن ذلك فقال : « ماله له »وعن ابن أبي ليلى ، عن مطرف ، عن الشعبي ، أنه قال : « لا ولاء إلا لذي نعمة » قال أحمد : وبهذا نقول ؛ لأنه يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما الولاء لمن أعتق » وهذا الإسناد عن عمر ، منقطع : أبو الأشعث لم يدرك عمر ، وقد روينا عن ابن عباس ، ما دل على نسخ آية المعاقدة في التوريث بها
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203421, BMS006060
Hadis:
قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد ، بإسناده قال : فإن من حجتنا أن عمر قال في المنبوذ : هو حر ولك ولاؤه يعني الذي التقطه ، فبسط الكلام في الجواب عنه . ووهنه في القديم وفي موضع آخر أنه عن سنين أبي جميلة ، عن عمر ، وليس بمعروف عندنا . وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فإنما الولاء لمن أعتق » يدل على أن لا ولاء إلا لمن أعتق قال الشافعي في روايتنا : قال : فإن قلت : هو أعلم بمعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلت : فنعارضك بما هو أثبت عن ميمونة ، وابن عباس من هذا عن عمر قال : وما هو ؟ قلت : وهبت ميمونة ولاء بني يسار ، لابن أختها عبد الله بن عباس فوهبه ، وهذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ، وابن عباس وهما اثنان . قال : لا يكون في أحد ولو كانوا أعدادا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة وفيما حكى الشافعي ، عن بعض العراقيين ، عن ليث بن أبي سليم ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن عمر بن الخطاب ، أنه : سئل عن الرجل يسلم على يدي الرجل ، فيموت ، ويترك مالا أظنه قال : « فهو له ، فإن أبى فلبيت المال » وعن إبراهيم بن محمد أظنه ابن المنتشر ، عن أبيه ، عن مسروق ، أن رجلا من أهل الأرض والى ابن عمر له ، فمات وترك مالا ، فسألوا ابن مسعود عن ذلك فقال : « ماله له »وعن ابن أبي ليلى ، عن مطرف ، عن الشعبي ، أنه قال : « لا ولاء إلا لذي نعمة » قال أحمد : وبهذا نقول ؛ لأنه يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما الولاء لمن أعتق » وهذا الإسناد عن عمر ، منقطع : أبو الأشعث لم يدرك عمر ، وقد روينا عن ابن عباس ، ما دل على نسخ آية المعاقدة في التوريث بها
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Itk 6060, 7/512
Senetler:
()
Konular: