أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله}، وقال في المرتد عن الإسلام {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} وذكر غيرها ثم ذكر ما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202377, BMS005016
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله}، وقال في المرتد عن الإسلام {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} وذكر غيرها ثم ذكر ما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5016, 6/295
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي في مبسوط كلامه في وجوب قتل المرتد إذا لم يتب من كفر يشبه أن يكون حكم المرتد حكم الذي لم يزل كافرا محاربا وأكثر منه ، لأن « الله تعالى أحبط بالشرك بعد الإيمان كل عمل صالح قدم المشرك قبل شركه » ، وأن الله جل ثناؤه كفر من لم يزل مشركا ما كان قبله ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان من لم يزل مشركا ، ثم أسلم كفر عنه ما قبل الإسلام ، وقال لرجل كان قدم خيرا في الشرك : « أسلمت على ما سبق لك من خير » ، وإن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن ظفر به من رجال المشركين : أنه قتل بعضهم ، ومن على بعض وفادى ببعض ، وأخذ الفدية من بعض ، ولم يختلف المسلمون أنه لا يحل أن يفادى بمرتد بعد إيمانه ، ولا يمن عليه ، ولا يؤخذ منه فدية بحال ، حتى يسلم ، أو يقتل
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202383, BMS005022
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي في مبسوط كلامه في وجوب قتل المرتد إذا لم يتب من كفر يشبه أن يكون حكم المرتد حكم الذي لم يزل كافرا محاربا وأكثر منه ، لأن « الله تعالى أحبط بالشرك بعد الإيمان كل عمل صالح قدم المشرك قبل شركه » ، وأن الله جل ثناؤه كفر من لم يزل مشركا ما كان قبله ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان من لم يزل مشركا ، ثم أسلم كفر عنه ما قبل الإسلام ، وقال لرجل كان قدم خيرا في الشرك : « أسلمت على ما سبق لك من خير » ، وإن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن ظفر به من رجال المشركين : أنه قتل بعضهم ، ومن على بعض وفادى ببعض ، وأخذ الفدية من بعض ، ولم يختلف المسلمون أنه لا يحل أن يفادى بمرتد بعد إيمانه ، ولا يمن عليه ، ولا يؤخذ منه فدية بحال ، حتى يسلم ، أو يقتل
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5022, 6/297
Senetler:
()
Konular:
İrtidat,İslam Cemaati önemi, mürtedin öldürülmesi
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن ابن شهاب ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن عبيد الله بن عدي الخيار : أن رجلا سار رسول الله ، فلم يدر ما ساره به ، حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا هو يستأمره في قتل رجل من المنافقين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أليس يشهد أن لا إله إلا الله ؟ » قال : بلى ، ولا شهادة له . قال : « أليس يصلى ؟ » قال : بلى ، ولا صلاة له . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أولئك الذين نهاني الله عنهم » ، قال الشافعي : فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم المستأذن في قتل المنافق إذا أظهر الإسلام أن الله نهاه عن قتله
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202387, BMS005026
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن ابن شهاب ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن عبيد الله بن عدي الخيار : أن رجلا سار رسول الله ، فلم يدر ما ساره به ، حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا هو يستأمره في قتل رجل من المنافقين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أليس يشهد أن لا إله إلا الله ؟ » قال : بلى ، ولا شهادة له . قال : « أليس يصلى ؟ » قال : بلى ، ولا صلاة له . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أولئك الذين نهاني الله عنهم » ، قال الشافعي : فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم المستأذن في قتل المنافق إذا أظهر الإسلام أن الله نهاه عن قتله
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5026, 6/301
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي في مبسوط كلامه : إنما ورث الله الأحياء من الموتى فقال {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} فكيف زعمت أن المرتد يورث كما يورث الميت وتحل ديته وتعتق أمهات أولاده ومدبروه في لحوقه بدار الحرب ، ونحن على يقين من حياته ، أيشكل عليك أن هذا خلاف كتاب الله عز وجل ؟
قال الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن علي بن حسين ، عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم » ، قال الشافعي : العدو المرتد أيكون كافرا أو مؤمنا ؟ قال : بل كافر . قلت : فكيف ورثت المسلمين من الكافرين ؟ قال : إنما أخذنا بهذا أن عليا قتل مرتدا ، وأعطى ورثته من المسلمين ميراثه ، فقلت له : هل سمعت من أهل العلم بالحديث منكم من يزعم أن الحفاظ لم يحفظوا عن علي قسم ماله بين ورثته المسلمين ، ويخاف أن يكون الذي زاد هذا غلط ، فقال : قد رواه ثقة ، وإنما قلنا : خطأ بالاستدلال وذلك ظن
فقلت له : روى الثقفي وهو ثقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم « قضى باليمين مع الشاهد » وقلت له : لم يذكر جابرا الحفاظ وهذا يدل على أنه غلط ، أفرأيت إن قلنا : هذا ظن ، والثقفي ثقة ، وإن ضيع غيره أو شك . قال : إذا لا ينصف ، قلت : وكذلك لم تنصف أنت ، قال الشافعي : قلت له : أليس إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يكن في أحد معه حجة ؟ قال : بلى ، قلت فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يرث المسلم الكافر » فكيف خالفته ؟ قال : فلعله أراد الرجل الكافر الذي لم يكن أسلم ، ولعل عليا قد علم قول النبي صلى الله عليه وسلم ، فعارضه في موضع آخر بحديث بروع بنت واشق ، وأن عليا قضى بخلاف ذلك . وقال مثل قول علي بن عمر ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، فقلت : لا حجة لأحد ولا في قوله مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يمكن إنما قالوا هذا لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن زوج بروع فرض لها بعد عقدة النكاح فحفظ بعمل عقدة النكاح بغير فريضة . وعلم هؤلاء الفريضة ، ظنه قال : أو الدخول . قال : ليس هذا في حديث معقل ، وهؤلاء لم يرووه ، قلت : فلم لا يكون ما رويت عن علي ، في المرتد هكذا ؟ فقال منهم قائل : فهل رويت في ميراث المرتد شيئا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت : إذا أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم الكافر » وكان كافرا ففي السنة كفاية في أن ماله مال كافر لا وارث له ، وإنما هو في فيء وقد روي أن معاوية كتب إلى ابن عباس ، وزيد بن ثابت يسألهما عن « ميراث المرتد ، فقالا : لبيت المال » قال الشافعي : يعنيان أنه فيء . قال : أفعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم غنم مال ابن خطل ، قلت : ولا علمته ورث ورثته المسلمين ، ولا علمت له مالا ، وبسط الكلام في أن لا معنى للتوهم . قال : فقد قال بعض أصحابك أن رجلا ارتد في عهد عمر ولحق بدار الحرب ، فلم يعرض عمر لماله ، ولا عثمان بعده ، قلنا : ولا نعرف هذا ثابتا عن عمر ، ولا عن عثمان ، ولو كان ، كان خلاف قولك وبما قلنا أشبه ، أنت تزعم أنه إذا لحق بدار الحرب قسم ماله ويروى عن عمر ، وعثمان أنهما لم يقسماه وتقول : لم يعرض له وقد يكون بيدي من وثق به ، أو يكون ضمنه من هو في يديه ولم يبلغه موته ، فأخذه فيئا
قال أحمد : وروينا عن عدي بن ثابت ، عن يزيد بن البراء ، عن أبيه ، قال : « لقيت عمي ومعه راية ، فقلت : أين تريد ؟ فقال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه ، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202394, BMS005033
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي في مبسوط كلامه : إنما ورث الله الأحياء من الموتى فقال {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} فكيف زعمت أن المرتد يورث كما يورث الميت وتحل ديته وتعتق أمهات أولاده ومدبروه في لحوقه بدار الحرب ، ونحن على يقين من حياته ، أيشكل عليك أن هذا خلاف كتاب الله عز وجل ؟
قال الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن علي بن حسين ، عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم » ، قال الشافعي : العدو المرتد أيكون كافرا أو مؤمنا ؟ قال : بل كافر . قلت : فكيف ورثت المسلمين من الكافرين ؟ قال : إنما أخذنا بهذا أن عليا قتل مرتدا ، وأعطى ورثته من المسلمين ميراثه ، فقلت له : هل سمعت من أهل العلم بالحديث منكم من يزعم أن الحفاظ لم يحفظوا عن علي قسم ماله بين ورثته المسلمين ، ويخاف أن يكون الذي زاد هذا غلط ، فقال : قد رواه ثقة ، وإنما قلنا : خطأ بالاستدلال وذلك ظن
فقلت له : روى الثقفي وهو ثقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم « قضى باليمين مع الشاهد » وقلت له : لم يذكر جابرا الحفاظ وهذا يدل على أنه غلط ، أفرأيت إن قلنا : هذا ظن ، والثقفي ثقة ، وإن ضيع غيره أو شك . قال : إذا لا ينصف ، قلت : وكذلك لم تنصف أنت ، قال الشافعي : قلت له : أليس إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يكن في أحد معه حجة ؟ قال : بلى ، قلت فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يرث المسلم الكافر » فكيف خالفته ؟ قال : فلعله أراد الرجل الكافر الذي لم يكن أسلم ، ولعل عليا قد علم قول النبي صلى الله عليه وسلم ، فعارضه في موضع آخر بحديث بروع بنت واشق ، وأن عليا قضى بخلاف ذلك . وقال مثل قول علي بن عمر ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، فقلت : لا حجة لأحد ولا في قوله مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يمكن إنما قالوا هذا لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن زوج بروع فرض لها بعد عقدة النكاح فحفظ بعمل عقدة النكاح بغير فريضة . وعلم هؤلاء الفريضة ، ظنه قال : أو الدخول . قال : ليس هذا في حديث معقل ، وهؤلاء لم يرووه ، قلت : فلم لا يكون ما رويت عن علي ، في المرتد هكذا ؟ فقال منهم قائل : فهل رويت في ميراث المرتد شيئا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت : إذا أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم الكافر » وكان كافرا ففي السنة كفاية في أن ماله مال كافر لا وارث له ، وإنما هو في فيء وقد روي أن معاوية كتب إلى ابن عباس ، وزيد بن ثابت يسألهما عن « ميراث المرتد ، فقالا : لبيت المال » قال الشافعي : يعنيان أنه فيء . قال : أفعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم غنم مال ابن خطل ، قلت : ولا علمته ورث ورثته المسلمين ، ولا علمت له مالا ، وبسط الكلام في أن لا معنى للتوهم . قال : فقد قال بعض أصحابك أن رجلا ارتد في عهد عمر ولحق بدار الحرب ، فلم يعرض عمر لماله ، ولا عثمان بعده ، قلنا : ولا نعرف هذا ثابتا عن عمر ، ولا عن عثمان ، ولو كان ، كان خلاف قولك وبما قلنا أشبه ، أنت تزعم أنه إذا لحق بدار الحرب قسم ماله ويروى عن عمر ، وعثمان أنهما لم يقسماه وتقول : لم يعرض له وقد يكون بيدي من وثق به ، أو يكون ضمنه من هو في يديه ولم يبلغه موته ، فأخذه فيئا
قال أحمد : وروينا عن عدي بن ثابت ، عن يزيد بن البراء ، عن أبيه ، قال : « لقيت عمي ومعه راية ، فقلت : أين تريد ؟ فقال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه ، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5033, 6/310
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : « وسواء في القتل على الردة الرجل والمرأة » ، وخالفنا بعض الناس ، وكانت حجته في أن لا تقتل المرأة على الردة شيئا رواه عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس في المرأة ترتد عن الإسلام : تحبس ، ولا تقتل ، قال الشافعي : فكلمني بعض من يذهب هذا المذهب وبحضرتنا جماعة من أهل العلم بالحديث ، فسألناهم عن هذا الحديث فما علمت واحدا منهم سكت عن أن قال : هذا خطأ . والذي روى هذا ليس ممن يثبت أهل الحديث حديثه ، فقلت له : لقد سمعت ما قال هؤلاء الذين لا تشك في علمهم بحديثك وقد روى بعضهم عن أبي بكر « أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام » ، فكيف لم تصر إليه ؟ ، قال الشافعي في موضع آخر في رواية أبي عبد الله بالإجازة : وقلت له : قد حدث بعض بحديثكم عن أبي بكر الصديق : أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام « فما كان لنا أن نحتج به إذ كان ضعيفا عند أهل العلم بالحديث
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202390, BMS005029
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : « وسواء في القتل على الردة الرجل والمرأة » ، وخالفنا بعض الناس ، وكانت حجته في أن لا تقتل المرأة على الردة شيئا رواه عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس في المرأة ترتد عن الإسلام : تحبس ، ولا تقتل ، قال الشافعي : فكلمني بعض من يذهب هذا المذهب وبحضرتنا جماعة من أهل العلم بالحديث ، فسألناهم عن هذا الحديث فما علمت واحدا منهم سكت عن أن قال : هذا خطأ . والذي روى هذا ليس ممن يثبت أهل الحديث حديثه ، فقلت له : لقد سمعت ما قال هؤلاء الذين لا تشك في علمهم بحديثك وقد روى بعضهم عن أبي بكر « أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام » ، فكيف لم تصر إليه ؟ ، قال الشافعي في موضع آخر في رواية أبي عبد الله بالإجازة : وقلت له : قد حدث بعض بحديثكم عن أبي بكر الصديق : أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام « فما كان لنا أن نحتج به إذ كان ضعيفا عند أهل العلم بالحديث
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5029, 6/306
Senetler:
()
Konular:
İrtidat,İslam Cemaati önemi, mürtedin öldürülmesi
أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا عمرو بن قسيط الرقي ، حدثنا عبيد الله بن عمرو ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن عدي بن ثابت فذكره ، قال أصحابنا : وضرب العنق لا يجب نفس النكاح دون الاستحلال ، فكأنه استحله بعد اعتقاد تحريمه فصار به مرتدا فوجب به ضرب عنقه وأخذ ماله فيئا ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202395, BMS005034
Hadis:
أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا عمرو بن قسيط الرقي ، حدثنا عبيد الله بن عمرو ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن عدي بن ثابت فذكره ، قال أصحابنا : وضرب العنق لا يجب نفس النكاح دون الاستحلال ، فكأنه استحله بعد اعتقاد تحريمه فصار به مرتدا فوجب به ضرب عنقه وأخذ ماله فيئا ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5034, 6/314
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله ، وإذا ارتد أحد الزوجين يعني بعد الدخول لم ينفسخ النكاح إلا بمضي العدة لأنه في معنى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا كان الزوجان الوثنيان متناكحين ، فأسلم أحدهما ، فحرم على الآخر » ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم منتهى بينونة المرأة من الزوج أن تمضي عدتها قبل أن يسلم الآخر منهما إسلاما بدلالة عنه ممن روى الحديث ، ثم بسط الكلام في التشبيه وإنما أراد بقوله « بدلالة عنه ممن روى الحديث » حديث الزهري في قصة أبي سفيان وامرأته ، وحكيم بن حزام ، وصفوان بن أمية ، وعكرمة بن أبي جهل ، وامرأة كل واحد منهم زمن الفتح . وقد مضى في كتاب النكاح
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202396, BMS005035
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله ، وإذا ارتد أحد الزوجين يعني بعد الدخول لم ينفسخ النكاح إلا بمضي العدة لأنه في معنى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا كان الزوجان الوثنيان متناكحين ، فأسلم أحدهما ، فحرم على الآخر » ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم منتهى بينونة المرأة من الزوج أن تمضي عدتها قبل أن يسلم الآخر منهما إسلاما بدلالة عنه ممن روى الحديث ، ثم بسط الكلام في التشبيه وإنما أراد بقوله « بدلالة عنه ممن روى الحديث » حديث الزهري في قصة أبي سفيان وامرأته ، وحكيم بن حزام ، وصفوان بن أمية ، وعكرمة بن أبي جهل ، وامرأة كل واحد منهم زمن الفتح . وقد مضى في كتاب النكاح
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5035, 6/314
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا أبو الوليد عبد الله محمد بن نصر ، حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا عمرو بن واقد ، حدثني يزيد بن أبي مالك ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي بكر ، أنه « أتي بأم قرفة الفزارية ، وكانت قد ارتدت عن الإسلام ، فأمر بها فقتلت »
ورواه الليث بن سعد ، والوليد بن مسلم ، عن سعيد بن عبد العزيز : أن « امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها ، فاستتابها أبو بكر فلم تتب ، فقتلها » ، وهذا منقطع وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي ، أنه قال : سألت سفيان الثوري عن حديث عاصم في « المرتدة ، فقال : أما من ثقة فلا »
وروينا عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن « أم ولد رجل سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقتلها ، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دمها هدر» وروينا عن رجل من بلقين أن امرأة سبت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقتلها خالد بن الوليد ، وروى لنا في قتل المرتدة ، ولهم في تركها من القتل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا ينبغي لأهل العلم أن يحتجوا بأمثال ذلك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202391, BMS005030
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا أبو الوليد عبد الله محمد بن نصر ، حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا عمرو بن واقد ، حدثني يزيد بن أبي مالك ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي بكر ، أنه « أتي بأم قرفة الفزارية ، وكانت قد ارتدت عن الإسلام ، فأمر بها فقتلت »
ورواه الليث بن سعد ، والوليد بن مسلم ، عن سعيد بن عبد العزيز : أن « امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها ، فاستتابها أبو بكر فلم تتب ، فقتلها » ، وهذا منقطع وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي ، أنه قال : سألت سفيان الثوري عن حديث عاصم في « المرتدة ، فقال : أما من ثقة فلا »
وروينا عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن « أم ولد رجل سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقتلها ، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دمها هدر» وروينا عن رجل من بلقين أن امرأة سبت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقتلها خالد بن الوليد ، وروى لنا في قتل المرتدة ، ولهم في تركها من القتل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا ينبغي لأهل العلم أن يحتجوا بأمثال ذلك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5030, 6/307
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي ، حدثنا أبو عمرو المقرئ ، حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن عبد الملك بن سعد بن حيان ، عن عمار الدهني ، قال : حدثني أبو الطفيل ، قال : كنت في الجيش الذي بعثهم علي بن أبي طالب إلى بني ناجية. فذكر معنى ما حكى الشافعي ، وقد خرجته في كتاب السنن ، قال الشافعي : فقد يجوز أن يكون علي سبى من بني ناجية من لم يكن ارتد ، للذي وصفنا ، قال : ويقال له : قد كانت الردة في عهد أبي بكر فلم يبلغنا أن أبا بكر خمس شيئا من ذلك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202397, BMS005036
Hadis:
أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي ، حدثنا أبو عمرو المقرئ ، حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن عبد الملك بن سعد بن حيان ، عن عمار الدهني ، قال : حدثني أبو الطفيل ، قال : كنت في الجيش الذي بعثهم علي بن أبي طالب إلى بني ناجية. فذكر معنى ما حكى الشافعي ، وقد خرجته في كتاب السنن ، قال الشافعي : فقد يجوز أن يكون علي سبى من بني ناجية من لم يكن ارتد ، للذي وصفنا ، قال : ويقال له : قد كانت الردة في عهد أبي بكر فلم يبلغنا أن أبا بكر خمس شيئا من ذلك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5036, 6/315
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه عن أبي بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، عن سويد بن غفلة ، أن عليا ، أتي بزنادقة ، فخرج إلى السوق ، فحفر حفرا فقتلهم ، ثم رمى بهم في الحفر ، فحرقهم بالنار ، قال الشافعي : وهم يخالفون هذا فيقولون : لا يحرق أحد بالنار ، وأما نحن ، فروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعذب أحد بعذاب الله فقلنا به ، ولا يحرق أحد حيا ولا ميتا
وعن ابن علية ، عن سليمان التيمي ، عن أبي عمرو الشيباني : أن « رجلا تنصر بعد إسلامه ، فأتي به علي ، فجعل يعرض عليه ، فقال : ما أدري ما يقول غير أنه شهد أن المسيح ابن الله ، فوثب إليه علي ، فوطئه ، وأمر الناس أن يطؤوه ، ثم قال : كفوا ، فكفوا عنه ، وقد مات » ، قال الشافعي : هم لا يأخذون بهذا ، يقولون لا يقتل الإمام أحدا هذه القتلة ولا يقتل إلا بالسيف ، أوردهما إلزاما للعراقيين في خلاف علي رضي الله عنه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202400, BMS005039
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه عن أبي بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، عن سويد بن غفلة ، أن عليا ، أتي بزنادقة ، فخرج إلى السوق ، فحفر حفرا فقتلهم ، ثم رمى بهم في الحفر ، فحرقهم بالنار ، قال الشافعي : وهم يخالفون هذا فيقولون : لا يحرق أحد بالنار ، وأما نحن ، فروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعذب أحد بعذاب الله فقلنا به ، ولا يحرق أحد حيا ولا ميتا
وعن ابن علية ، عن سليمان التيمي ، عن أبي عمرو الشيباني : أن « رجلا تنصر بعد إسلامه ، فأتي به علي ، فجعل يعرض عليه ، فقال : ما أدري ما يقول غير أنه شهد أن المسيح ابن الله ، فوثب إليه علي ، فوطئه ، وأمر الناس أن يطؤوه ، ثم قال : كفوا ، فكفوا عنه ، وقد مات » ، قال الشافعي : هم لا يأخذون بهذا ، يقولون لا يقتل الإمام أحدا هذه القتلة ولا يقتل إلا بالسيف ، أوردهما إلزاما للعراقيين في خلاف علي رضي الله عنه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5039, 6/317
Senetler:
()
Konular: