عبد الرزاق عن معمر عن الاعمش عن إبراهيم أن رجلا آلى من امرأته ، فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر ، فأراد بفيئة فلم يستطع من أجل الدم ، حتى مضت أربعة أشهر ، فسأل عنها علقمة ابن قيس ، والاسود بن يزيد ، فقالا : أليس قد راجعتها في نفسك ؟ قال : بلى ، قال: فهي امرأتك.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83418, MA011675
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن الاعمش عن إبراهيم أن رجلا آلى من امرأته ، فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر ، فأراد بفيئة فلم يستطع من أجل الدم ، حتى مضت أربعة أشهر ، فسأل عنها علقمة ابن قيس ، والاسود بن يزيد ، فقالا : أليس قد راجعتها في نفسك ؟ قال : بلى ، قال: فهي امرأتك.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11675, 6/461
Senetler:
()
Konular:
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة ومسروق في رجل آلى من امرأته وكانت حاملا ، فوضعت ، فأراد أن يفئ ، فخشي أن لا تطهر حتى تمضي أربعة أشهر ، فأفتوه أن يفئ بلسانه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83419, MA011676
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة ومسروق في رجل آلى من امرأته وكانت حاملا ، فوضعت ، فأراد أن يفئ ، فخشي أن لا تطهر حتى تمضي أربعة أشهر ، فأفتوه أن يفئ بلسانه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11676, 6/462
Senetler:
()
Konular:
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال : إذا كان له عذر تعذر مرض ، أو كبر ، أو سجن ، أجزأه أن يفئ بلسانه. قال معمر : وسمعت الزهري يقول مثل قول الحسن.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83420, MA011677
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال : إذا كان له عذر تعذر مرض ، أو كبر ، أو سجن ، أجزأه أن يفئ بلسانه. قال معمر : وسمعت الزهري يقول مثل قول الحسن.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11677, 6/462
Senetler:
()
Konular:
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن جبير قال : الفئ : الجماع ، لا عذر له إلا أن يجامع ، وإن كان في سجن أو سفر ، سعيد القائل.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83421, MA011678
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن جبير قال : الفئ : الجماع ، لا عذر له إلا أن يجامع ، وإن كان في سجن أو سفر ، سعيد القائل.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11678, 6/462
Senetler:
()
Konular:
Hadis, anlaşılması, yorumu
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن الثوري عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير قال : الفئ : الجماع.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83422, MA011679
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير قال : الفئ : الجماع.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11679, 6/463
Senetler:
()
Konular:
Hadis, anlaşılması, yorumu
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : الفئ : الجماع ، ليس دونه شئ إلا من عذر أو جهالة ، ثم قال بعد : إذا أشهد ودخل عليها فحسبه ، قد فاء ، وقوله الاول أعجب إلي.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83423, MA011680
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : الفئ : الجماع ، ليس دونه شئ إلا من عذر أو جهالة ، ثم قال بعد : إذا أشهد ودخل عليها فحسبه ، قد فاء ، وقوله الاول أعجب إلي.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11680, 6/463
Senetler:
()
Konular:
Hadis, anlaşılması, yorumu
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال : إذا فاء في نفسه فهو يجزئه ، هي امرأته.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83424, MA011681
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال : إذا فاء في نفسه فهو يجزئه ، هي امرأته.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11681, 6/463
Senetler:
()
Konular:
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن الثوري عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال : لا يجزيه ذلك ، ليس بشئ حتى يتكلم بلسانه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83425, MA011682
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال : لا يجزيه ذلك ، ليس بشئ حتى يتكلم بلسانه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11682, 6/463
Senetler:
()
Konular:
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل آلى من امرأته وهي حامل ، فوضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر ولم يفئ ، قال : ليستكمل أربعة أشهر ، فإن فاء قبل الاربعة فهي امرأته. قال معمر : وأقول أنا : قول علقمة بن قيس : يأتي على ذلك.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83426, MA011683
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل آلى من امرأته وهي حامل ، فوضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر ولم يفئ ، قال : ليستكمل أربعة أشهر ، فإن فاء قبل الاربعة فهي امرأته. قال معمر : وأقول أنا : قول علقمة بن قيس : يأتي على ذلك.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11683, 6/463
Senetler:
()
Konular:
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أقول : إن آلى منها فوضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر ، ولم يفئ ، فليستكمل أربعة أشهر ، فإن مضت فوضعت بعدها بليلة أو بما كان ، فقد حلت ، وإن مات عنها وهي حامل ، وكان آلى منها ولم يفئ ، فأجلها أن تضع حملها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83427, MA011684
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أقول : إن آلى منها فوضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر ، ولم يفئ ، فليستكمل أربعة أشهر ، فإن مضت فوضعت بعدها بليلة أو بما كان ، فقد حلت ، وإن مات عنها وهي حامل ، وكان آلى منها ولم يفئ ، فأجلها أن تضع حملها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11684, 6/463
Senetler:
()
Konular:
Yemin, İ'lâ