عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لم يكن للطلاق في الجاهلية وقت ، متى شاء راجعها في العدة ، فهي امرأته ، حتى سن الله الطلاق ثالثا ، فقال : (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) الثلاثة .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
81088, MA011093
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لم يكن للطلاق في الجاهلية وقت ، متى شاء راجعها في العدة ، فهي امرأته ، حتى سن الله الطلاق ثالثا ، فقال : (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) الثلاثة .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11093, 6/338
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
Boşanma, üç talakla
KTB, TALAK, BOŞANMA
Kur'an, Ayet Yorumu
Nikah, İddet bekleme
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : المرأة تطلق ، وهم يحسبون أن الحيض قد أدبر عنها ، ولم يتبين ذلك لهم ، كيف ذلك ؟ قال : كما قال الله عزوجل ، إذا يئست من ذلك اعتدت ثلاثة أشهر ، قلت : ما تنتظر بين ذلك ؟ قال : إذا يئست اعتدت ثلاثة أشهر.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
81089, MA011094
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : المرأة تطلق ، وهم يحسبون أن الحيض قد أدبر عنها ، ولم يتبين ذلك لهم ، كيف ذلك ؟ قال : كما قال الله عزوجل ، إذا يئست من ذلك اعتدت ثلاثة أشهر ، قلت : ما تنتظر بين ذلك ؟ قال : إذا يئست اعتدت ثلاثة أشهر.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11094, 6/338
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet müddeti
عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن عمر قال : إذا حاضت حيضة ، أو حيضتين ، ثم ارتفعت حيضتها ، فإنها تعتد تسعة أشهر ، ثم قد خلت.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
81092, MA011096
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن عمر قال : إذا حاضت حيضة ، أو حيضتين ، ثم ارتفعت حيضتها ، فإنها تعتد تسعة أشهر ، ثم قد خلت.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11096, 6/339
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet müddeti
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع ابن المسيب يقول : قال عمر بن الخطاب : أيما رجل طلق امرأته ، فحاضت حيضة ، أو حيضتين ، ثم قعدت ، فلتجلس تسعة أشهر ، حتى يستبين حملها ، فإن لم يستبن حملها في التسعة أشهر ، فلتعتد ثلاثة أشهر ، بعد التسعة التي قعدت من المحيض.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
81090, MA011095
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع ابن المسيب يقول : قال عمر بن الخطاب : أيما رجل طلق امرأته ، فحاضت حيضة ، أو حيضتين ، ثم قعدت ، فلتجلس تسعة أشهر ، حتى يستبين حملها ، فإن لم يستبن حملها في التسعة أشهر ، فلتعتد ثلاثة أشهر ، بعد التسعة التي قعدت من المحيض.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11095, 6/339
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet müddeti
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا ارتفعت حيضتها من كبر ، أو ارتياب من ذلك ، فإنها تعتد ثلاثة أشهر ، حتى ترتاب ، فإن كانت شابة ، اعتدت قدر الحمل ، فإن استبان حملها فأجلها أن تضع حملها ، وإن لم يستبن أكملت سنة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
81093, MA011097
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا ارتفعت حيضتها من كبر ، أو ارتياب من ذلك ، فإنها تعتد ثلاثة أشهر ، حتى ترتاب ، فإن كانت شابة ، اعتدت قدر الحمل ، فإن استبان حملها فأجلها أن تضع حملها ، وإن لم يستبن أكملت سنة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11097, 6/339
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet müddeti
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم عن أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود ، أن المرأة إذا طلقت ، وهم يحسبون أن الحيضة قد أدبرت عنها ، ولم يتبين لها ذلك : أنها تنتظر سنة ، فإن لم تحض فيها ، اعتدت بعد السنة ثلاثة أشهر ، فإن حاضت في الثلاثة أشهر ، اعتدت بالحيض ، وإن حاضت فلم يتم حيضها بعدما اعتدت تلك الثلاثة الاشهر التي بعد السنة ، فلا تعجل عليها ، حتى تعلم أيتم حيضها أم لا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
81095, MA011098
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم عن أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود ، أن المرأة إذا طلقت ، وهم يحسبون أن الحيضة قد أدبرت عنها ، ولم يتبين لها ذلك : أنها تنتظر سنة ، فإن لم تحض فيها ، اعتدت بعد السنة ثلاثة أشهر ، فإن حاضت في الثلاثة أشهر ، اعتدت بالحيض ، وإن حاضت فلم يتم حيضها بعدما اعتدت تلك الثلاثة الاشهر التي بعد السنة ، فلا تعجل عليها ، حتى تعلم أيتم حيضها أم لا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11098, 6/339
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet müddeti
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن أبي رزين قال : جاء رجل فقال : يا رسول الله ! أسمع الله يقول : (الطلاق مرتان) فأين الثالثة ؟ قال : التسريح بإحسان.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
81083, MA011091
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن أبي رزين قال : جاء رجل فقال : يا رسول الله ! أسمع الله يقول : (الطلاق مرتان) فأين الثالثة ؟ قال : التسريح بإحسان.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11091, 6/337
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
Boşanma, üç talakla
KTB, TALAK, BOŞANMA
Kur'an, Ayet Yorumu
عبد الرزاق عن الثوري عن بعض الفقهاء قال : كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء ، لا تكون عليها عدة ، فتزوج من مكانها إن شاءت ، فجاء رجل من أشجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إنه طلق امرأته ، وأنا أخشى أن تزوج ، فيكون الولد لغيري ، فأنزل [ الله ] * (الطلاق مرتان) * فنسخت هذه كل طلاق في القرآن.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
81086, MA011092
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن بعض الفقهاء قال : كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء ، لا تكون عليها عدة ، فتزوج من مكانها إن شاءت ، فجاء رجل من أشجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إنه طلق امرأته ، وأنا أخشى أن تزوج ، فيكون الولد لغيري ، فأنزل [ الله ] * (الطلاق مرتان) * فنسخت هذه كل طلاق في القرآن.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11092, 6/338
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşama konusundaki haksızlığın önlenmesi
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
cahiliye, âdetleri
KTB, TALAK, BOŞANMA
Kur'an, Nüzul sebebleri
Nesh, mensuh ayetler
Nikah, çeşitleri
Nikah, İddet bekleme
عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة ، أو ثنتين ، فحاضت حيضة ، أو حيضتين ، ثم يئست من المحيض ، فلتستأنف عدة ثلاثة أشهر ، فإن هي حاضت بعد ، فلتعتد بما حضات ، وقد انهدمت عدة الشهور ، وهما يتوارثان ما كانت في عدتها ، إن كان يملك الرجعة ، قال : وإذا طلقت المرأة ، وقد يئست من المحيض ، فلتعتد ثلاثة أشهر ، فإن هي اعتدت شهرا ، أو شهرين ، أو أكثر من ذلك ، ثم حاضت ، فلتستأنف عدة الحيض ، فإن ارتفعت بعد ذلك ، ويئست من المحيض ، فلتستأنف عدة الاشهر ، ولا تعتد بشئ مما مضى من عدتها ، من الاشهر ، والحيض.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
81096, MA011099
Hadis:
عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة ، أو ثنتين ، فحاضت حيضة ، أو حيضتين ، ثم يئست من المحيض ، فلتستأنف عدة ثلاثة أشهر ، فإن هي حاضت بعد ، فلتعتد بما حضات ، وقد انهدمت عدة الشهور ، وهما يتوارثان ما كانت في عدتها ، إن كان يملك الرجعة ، قال : وإذا طلقت المرأة ، وقد يئست من المحيض ، فلتعتد ثلاثة أشهر ، فإن هي اعتدت شهرا ، أو شهرين ، أو أكثر من ذلك ، ثم حاضت ، فلتستأنف عدة الحيض ، فإن ارتفعت بعد ذلك ، ويئست من المحيض ، فلتستأنف عدة الاشهر ، ولا تعتد بشئ مما مضى من عدتها ، من الاشهر ، والحيض.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11099, 6/340
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet müddeti
Boşanma, Ric'î talakla
Yargı, miras Hukuku
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن رجلا من الانصار يقال له حبان بن منقذ ، طلق امرأته وهي ترضع ، وهو يوم طلقها صحيح ، فمكثت سبعة أشهر لا تحيض ، يمنعها الرضاع الحيضة ، ثم مرض حبان بعد أن طلقها بأشهر ، فقيل له : إن امرأتك ترثك إن مت ، فقال لهم : احملوني إلى عثمان ، فحملوه ، فذكر شأن امرأته ، وعنده علي بن أبي طلاب ، وزيد بن ثابت ، فقال لهما عثمان : ما تريان ؟ قالا : نرى أنها ترثه إن مات ، وأنه يرثها إن ماتت ، فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض ، وليست من الابكار اللائي لم يحضن ، فهي عنده على عدة حيضتها ، قلت أو كثرت ، فرجع إلى أهله فأخذ ابنته من امرأته ، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ، ثم أخرى ، في الهلال ، ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفي عنها ، وورثته.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
81099, MA011100
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن رجلا من الانصار يقال له حبان بن منقذ ، طلق امرأته وهي ترضع ، وهو يوم طلقها صحيح ، فمكثت سبعة أشهر لا تحيض ، يمنعها الرضاع الحيضة ، ثم مرض حبان بعد أن طلقها بأشهر ، فقيل له : إن امرأتك ترثك إن مت ، فقال لهم : احملوني إلى عثمان ، فحملوه ، فذكر شأن امرأته ، وعنده علي بن أبي طلاب ، وزيد بن ثابت ، فقال لهما عثمان : ما تريان ؟ قالا : نرى أنها ترثه إن مات ، وأنه يرثها إن ماتت ، فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض ، وليست من الابكار اللائي لم يحضن ، فهي عنده على عدة حيضتها ، قلت أو كثرت ، فرجع إلى أهله فأخذ ابنته من امرأته ، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ، ثم أخرى ، في الهلال ، ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفي عنها ، وورثته.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11100, 6/340
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet müddeti
Yargı, miras Hukuku