عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : كتب إليه سليمان بن هشام يسأله عن رجل وجد مقتولا في دار قوم ، فقالوا طرقنا ليسرقنا ، وقال أولياؤه : كذبوا ، بل دعوه إلى منزلهم ثم قتلوه ، قال الزهري : فكتبت إليه : يحلف من أولياء المقتول خمسون أنهم لكاذبون ، ما جاء ليسرقهم ، وما دعوه إلا دعاء ثم قتلوه ، فإن حلفوا أعطوا القود ، وإن نكلوا حلف من أولئك خمسون : بالله لطرقنا ليسرقنا ، ثم عليهم الدية ، قال الزهري : وقد قضى بذلك عثمان في ابن نامرة النعامى ، أبى قومه أن يحلفوا فأغرمهم الدية.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
84366, MA018281
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : كتب إليه سليمان بن هشام يسأله عن رجل وجد مقتولا في دار قوم ، فقالوا طرقنا ليسرقنا ، وقال أولياؤه : كذبوا ، بل دعوه إلى منزلهم ثم قتلوه ، قال الزهري : فكتبت إليه : يحلف من أولياء المقتول خمسون أنهم لكاذبون ، ما جاء ليسرقهم ، وما دعوه إلا دعاء ثم قتلوه ، فإن حلفوا أعطوا القود ، وإن نكلوا حلف من أولئك خمسون : بالله لطرقنا ليسرقنا ، ثم عليهم الدية ، قال الزهري : وقد قضى بذلك عثمان في ابن نامرة النعامى ، أبى قومه أن يحلفوا فأغرمهم الدية.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ukûl 18281, 10/39
Senetler:
()
Konular:
Yemin, Kasame
عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا وجد القتيل في قوم به أثر كان عقله عليهم ، وإذا لم يكن به أثر لم يكن على العاقلة شئ ، إلا أن تقوم البينة على أحد ، قال سفيان : وهذا مما اجتمع عليه عندنا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
84367, MA018282
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا وجد القتيل في قوم به أثر كان عقله عليهم ، وإذا لم يكن به أثر لم يكن على العاقلة شئ ، إلا أن تقوم البينة على أحد ، قال سفيان : وهذا مما اجتمع عليه عندنا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ukûl 18282, 10/40
Senetler:
()
Konular:
Yemin, Kasame
عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال : إن قتل رجل بحذاء قوم ، أو بعراء من الارض ، فوجد عنده أثر ، وكانت عنده شبهة أو لطخة ، فإن لم يف قسامة [ المدعى عليهم ، أو نكل رجل منهم ، أو لم يف قسامة ] المدعين ، أو نكل رجل منهم ، فالعقل عليهم ، من أجل أنه قتل بحذائهم ، ومن أجل الشبهة ، فإن لم يقتل بحذاء قوم ، ولم يوجد عنده أثر ، ولم تكن عنده شبهة ، ولم يف قسامة المدعى عليهم ، أو نكل رجل منهم ، أو لم يف قسامة المدعين ، أو نكل رجل منهم ، فقد بطل الدم وهلك ، قال : كذلك الامر الاول ، فأما الذي عليه الناس اليوم فتردد الايمان.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
84368, MA018283
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال : إن قتل رجل بحذاء قوم ، أو بعراء من الارض ، فوجد عنده أثر ، وكانت عنده شبهة أو لطخة ، فإن لم يف قسامة [ المدعى عليهم ، أو نكل رجل منهم ، أو لم يف قسامة ] المدعين ، أو نكل رجل منهم ، فالعقل عليهم ، من أجل أنه قتل بحذائهم ، ومن أجل الشبهة ، فإن لم يقتل بحذاء قوم ، ولم يوجد عنده أثر ، ولم تكن عنده شبهة ، ولم يف قسامة المدعى عليهم ، أو نكل رجل منهم ، أو لم يف قسامة المدعين ، أو نكل رجل منهم ، فقد بطل الدم وهلك ، قال : كذلك الامر الاول ، فأما الذي عليه الناس اليوم فتردد الايمان.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ukûl 18283, 10/40
Senetler:
()
Konular:
Yemin, Kasame
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا لم يكملوا خمسين رددت الايمان عليهم.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
84370, MA018285
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا لم يكملوا خمسين رددت الايمان عليهم.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ukûl 18285, 10/41
Senetler:
()
Konular:
Yemin, Kasame
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن قال : قال عمر بن الخطاب : القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
84371, MA018286
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن قال : قال عمر بن الخطاب : القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ukûl 18286, 10/41
Senetler:
()
Konular:
Yemin, Kasame
عبد الرزاق عن معمر عن عمرو وغيره عن الحسن قال : يستحقون [ بالقسامة الدية ، ولا يستحقون ] بها الدم.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
84373, MA018288
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن عمرو وغيره عن الحسن قال : يستحقون [ بالقسامة الدية ، ولا يستحقون ] بها الدم.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ukûl 18288, 10/41
Senetler:
()
Konular:
Yemin, Kasame
عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عمرو عن الفضيل عن إبراهيم قال : إذا وجد القتيل في قوم فشاهدان يشهدان على أحد قتله ، وإلا أقسموا خمسين يمينا وغرموا الدية ، قال سفيان : هذا الذي نأخذ به في القسامة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
84369, MA018284
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عمرو عن الفضيل عن إبراهيم قال : إذا وجد القتيل في قوم فشاهدان يشهدان على أحد قتله ، وإلا أقسموا خمسين يمينا وغرموا الدية ، قال سفيان : هذا الذي نأخذ به في القسامة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ukûl 18284, 10/40
Senetler:
()
Konular:
Yemin, Kasame
عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله أبي الوليد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلين أتيا عمر بمنى ، فقالا : إن ابن عم لنا نحن إليه شرع قتل ، فقال عمر : شاهدا عدل على أحد قتله ، نقدكم منه ، وإلا حلف من يداريكم ما قتلوا ، فإن نكلوا حلفتم خمسين يمينا ، ثم لكم الدية ، إن القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
84372, MA018287
Hadis:
عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله أبي الوليد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلين أتيا عمر بمنى ، فقالا : إن ابن عم لنا نحن إليه شرع قتل ، فقال عمر : شاهدا عدل على أحد قتله ، نقدكم منه ، وإلا حلف من يداريكم ما قتلوا ، فإن نكلوا حلفتم خمسين يمينا ، ثم لكم الدية ، إن القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ukûl 18287, 10/41
Senetler:
()
Konular:
Yemin, Kasame
عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا قسامة إلا أن تقوم بينة ، يعني يقول : لا يقتل بالقسامة ولا يبطل دم مسلم.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
84374, MA018289
Hadis:
عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا قسامة إلا أن تقوم بينة ، يعني يقول : لا يقتل بالقسامة ولا يبطل دم مسلم.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ukûl 18289, 10/41
Senetler:
1. İbn Abbas Abdullah b. Abbas el-Kuraşî (Abdullah b. Abbas b. Abdülmuttalib b. Haşim b. Abdümenaf)
2. İkrime Mevla İbn Abbas (İkrime)
Konular:
Yemin, Kasame
Yemin, kasamenin cahiliyedeki şekliyle kalması
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز ابن عمر ، أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما بلغنا - في القتيل يوجد بين ظهراني ديار أن الايمان على المدعى عليهم ، فإن نكلوا حلف المدعون ، واستحقوا ، فإن نكل الفريقان جميعا كانت الدية نصفين ، نصف على المدعى عليهم ، ونصف يبطلهم أهل الدعوى إذ كرهوا أن يستحقوا بأيمانهم.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
84375, MA018290
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز ابن عمر ، أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما بلغنا - في القتيل يوجد بين ظهراني ديار أن الايمان على المدعى عليهم ، فإن نكلوا حلف المدعون ، واستحقوا ، فإن نكل الفريقان جميعا كانت الدية نصفين ، نصف على المدعى عليهم ، ونصف يبطلهم أهل الدعوى إذ كرهوا أن يستحقوا بأيمانهم.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ukûl 18290, 10/42
Senetler:
()
Konular:
Kültürel Hayat, yazışmalar, sahabelerin vs.
Tarihsel şahsiyetler, Ömer b. Abdülaziz
Yemin, Kasame