حَدَّثَنَا حَفْصُ بن عُمَرَ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بِلالٍ الأَشْعَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بن صَدَقَةَ أَبُو حَمَّادٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ أَبَانُ بن أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ التَّمِيمِيِّ، عَنْ قَزَعَةَ، مَوْلَى زِيَادٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:"الصَّلاةُ الْمَكْتُوبَةُ تُكَفِّرُ مَا قَبْلَهَا إِلَى الصَّلاةِ الأُخْرَى، وَالْجُمُعَةُ تُكَفِّرُ مَا قَبْلَهَا الْجُمُعَةُ الأُخْرَى، وَشَهْرُ رَمَضَانَ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ، وَالْحَجُّ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ إِلَى الْحَجِّ". ثُمَّ قَالَ:"لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَحُجَّ إِلا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ". Öneri Formu Hadis Id, No: 168118, MK008016 Hadis: حَدَّثَنَا حَفْصُ بن عُمَرَ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بِلالٍ الأَشْعَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بن صَدَقَةَ أَبُو حَمَّادٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ أَبَانُ بن أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ التَّمِيمِيِّ، عَنْ قَزَعَةَ، مَوْلَى زِيَادٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:"الصَّلاةُ الْمَكْتُوبَةُ تُكَفِّرُ مَا قَبْلَهَا إِلَى الصَّلاةِ الأُخْرَى، وَالْجُمُعَةُ تُكَفِّرُ مَا قَبْلَهَا الْجُمُعَةُ الأُخْرَى، وَشَهْرُ رَمَضَانَ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ، وَالْحَجُّ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ إِلَى الْحَجِّ". ثُمَّ قَالَ:"لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَحُجَّ إِلا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ". Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Taberânî, Mu'cem-i kebîr, Sudey b. Aclan Ebu Ümame el-Bahilî 8016, 6/2096 Senetler: () Konular: 168118 MK008016 Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebir, VIII, 261 Taberânî Mu'cem-i kebîr Sudey b. Aclan Ebu Ümame el-Bahilî 8016, 6/2096 Senedi ve Konuları