فِي الرَّجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فَيَدَّعِي أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخِرِ الشَّيْءَ عَلَى مَنْ تَكُونُ الْيَمِينَ ؟. حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فَنَادَى حَتَّى بَلَغَ الثَّنِيَّةَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلاَ ظَنِينٍ ، وَإِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. Öneri Formu Hadis Id, No: 117199, MŞ021216 Hadis: فِي الرَّجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فَيَدَّعِي أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخِرِ الشَّيْءَ عَلَى مَنْ تَكُونُ الْيَمِينَ ؟. حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فَنَادَى حَتَّى بَلَغَ الثَّنِيَّةَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلاَ ظَنِينٍ ، وَإِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Büyû' ve'l-Akdiyye 21216, 10/678 Senetler: () Konular: 117199 MŞ021216 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Buyu' ve'l-Akdiyye, 151 İbn Ebî Şeybe Musannef-i İbn Ebû Şeybe Büyû' ve'l-Akdiyye 21216, 10/678 Senedi ve Konuları