مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَيَمُوتُ بَعْضُ وَلَدِهَا ، مَنْ قَالَ لاَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَحِيضَ. حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاَسٍ , عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَيَمُوتُ قَالَ : لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ مَا فِي بَطْنِهَا ، أَوْ تَحِيضَ حَيْضَةً. Öneri Formu Hadis Id, No: 115115, MŞ019127 Hadis: مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَيَمُوتُ بَعْضُ وَلَدِهَا ، مَنْ قَالَ لاَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَحِيضَ. حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاَسٍ , عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَيَمُوتُ قَالَ : لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ مَا فِي بَطْنِهَا ، أَوْ تَحِيضَ حَيْضَةً. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Talak 19127, 10/106 Senetler: () Konular: 115115 MŞ019127 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Talak, 226 İbn Ebî Şeybe Musannef-i İbn Ebû Şeybe Talak 19127, 10/106 Senedi ve Konuları