فِي الْجَارِيَةِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ تَكُونُ لِرَجُلٍ يَطَؤُهَا أَمْ لاَ ؟. حَدَّثَنَا جَرِير بن عبد لحميد , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّات عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الإِسْلاَمُ وَجُبِرْنَ عَلَيْهِ فَإِنْ أَسْلَمْنَ ، أَوْ لَمْ يُسْلِمْنَ وطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ. Öneri Formu Hadis Id, No: 113011, MŞ016573 Hadis: فِي الْجَارِيَةِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ تَكُونُ لِرَجُلٍ يَطَؤُهَا أَمْ لاَ ؟. حَدَّثَنَا جَرِير بن عبد لحميد , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّات عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الإِسْلاَمُ وَجُبِرْنَ عَلَيْهِ فَإِنْ أَسْلَمْنَ ، أَوْ لَمْ يُسْلِمْنَ وطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Nikah 16573, 9/116 Senetler: 0. Maktu' (Maktu') 1. Ebu İmran İbrahim en-Nehaî (İbrahim b. Yezid b. Kays b. Esved b. Amr) Konular: 113011 MŞ016573 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Nikah, 96 İbn Ebî Şeybe Musannef-i İbn Ebû Şeybe Nikah 16573, 9/116 Senedi ve Konuları 0. Maktu' (Maktu') 1. Ebu İmran İbrahim en-Nehaî (İbrahim b. Yezid b. Kays b. Esved b. Amr)