3320 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا بَالُ أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ يَسْقُونَ ص:329 كَانُوا يَعْبُدُونَ عِنْدَ الْمُشَلَّلِ فَكَانَ مَنْ أَهَلَّ لَهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّا كُنَا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} البقرة: 158 ، قَالَتْ: «ثُمَّ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا» فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَدَعَ الطَّوَافَ بِهِمَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَذَكَرْتُ حَدِيثَ عُرْوَةَ لِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ وَأَمْرٌ مَا سَمِعْتُ بِهِ، لَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، إِلَّا مَا ذَكَرَتْ عَائِشَةُ يَذْكُرُونَ: إِنَّمَا كَانَ يُهِلُّ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ، كُلُّهُمْ كَانُوا يَطُوفُونَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَا كُنَّا نَطُوفُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَنَتَحَرَّجُ فِي الْإِسْلَامِ أَنْ نَطُوفَ بِهِمَا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَسْمَعُ هَذِهِ الْآيَةَ قَدْ أُنْزِلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَطُوفُوا بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَالَّذِينَ كَانُوا يَطُوفُونَ بِهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ تَحَرَّجُوا فِي الْإِسْلَامِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الطَّوَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَعَ طَوَافِهِمْ بِالْبَيْتِ حِينَ ذَكَرُوا Öneri Formu Hadis Id, No: 259608, AVM003320 Hadis: 3320 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا بَالُ أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ يَسْقُونَ ص:329 كَانُوا يَعْبُدُونَ عِنْدَ الْمُشَلَّلِ فَكَانَ مَنْ أَهَلَّ لَهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّا كُنَا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} البقرة: 158 ، قَالَتْ: «ثُمَّ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا» فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَدَعَ الطَّوَافَ بِهِمَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَذَكَرْتُ حَدِيثَ عُرْوَةَ لِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ وَأَمْرٌ مَا سَمِعْتُ بِهِ، لَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، إِلَّا مَا ذَكَرَتْ عَائِشَةُ يَذْكُرُونَ: إِنَّمَا كَانَ يُهِلُّ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ، كُلُّهُمْ كَانُوا يَطُوفُونَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَا كُنَّا نَطُوفُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَنَتَحَرَّجُ فِي الْإِسْلَامِ أَنْ نَطُوفَ بِهِمَا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَسْمَعُ هَذِهِ الْآيَةَ قَدْ أُنْزِلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَطُوفُوا بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَالَّذِينَ كَانُوا يَطُوفُونَ بِهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ تَحَرَّجُوا فِي الْإِسْلَامِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الطَّوَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَعَ طَوَافِهِمْ بِالْبَيْتِ حِينَ ذَكَرُوا Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Ebu Avâne el-İsferâyînî, Müsned-i Ebu Avâne, Hac 3320, 2/328 Senetler: () Konular: 259608 AVM003320 Ebu Avâne el-İsferâyînî Müsned-i Ebu Avâne Hac 3320, 2/328 Senedi ve Konuları