حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ , قَالَ : حدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : أَخَذْت هَذِهِ الْفَرَائِضَ مِنْ فِرَاسٍ زَعَمَ أَنَّهُ كَتَبَهَا لَهُ الشَّعْبِيُّ : 1- قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّ الأُخْوَةَ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ شُرَكَاءُ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ فِي بَنِيهِمْ : ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ ، وَقَضَى عَلِيٌّ ؛ أَنَّ لِبَنِي الأُمِّ دُونَ بَنِي الأَبِ وَالأُمِ. 2- وَقَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : أَنَّهُ لاَ تَرِثُ جَدَّةٌ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا ، وَوَرَّثَهَا عَبْدُ اللهِ مَعَ ابْنِهَا السُّدُسَ. 3- امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ ، قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : لأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِعَصَبَتِهَا الثُّلُثَيْنِ كَانَا لاَ يُوَرِّثَانِ كَافِرًا وَلاَ مَمْلُوكًا مِنْ مُسْلِمٍ حُرٍّ ، وَلاَ يَحْجُبَانِ بِهِ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلاَ يُوَرِّثُهُمْ ، فَقَضَى : لِلأُمِّ السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِي. 4- امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتِهَا لأُمِّهَا ، وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوك : قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : لِزَوْجِهَا النِّصْف ، وَلإِخْوَتِهَا الثُّلُث ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ : لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ. 5- امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ : قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : لأُمِّهَا الثُّلُثَ ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِي ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ : لأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ. 6- امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا ، وَلاَ عَصَبَةَ لَهَا ، قَضَى زَيْدٌ : لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلإِخْوَةِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ : أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِ ، لأَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرُدَّانِ مِنْ فُضُولِ الْفَرَائِضِ عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا وَيَرُدَّانِهَا عَلَى أَدْنَى رَحِمٍ يُعْلَمُ.7- امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلأُمِّ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ : بِرَدِّ مَا بَقِيَ عَلَى الأُمِّ. 8- رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لأَبِيهِ وَأُمَّهُ ، وَأُمِّه ، قَضَوْا جَمِيعًا : لأُخْتِهِ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفَ، وَلأُمِّهِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ : أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ - وَهُوَ سَهْمٌ ، عَلَيْهِما عَلَى قَدْرِ مَا وِرْثًا ، فَيَكُونُ لِلأُخْتِ ثَلاَثَةُ أَخْمَاسٍ وَيَكُونُ لِلأُمِّ خُمُسَا الْمَالِ. 9- رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لأَبِيهِ وَجَدَّتَهُ وَامْرَأَتَهُ ، قَضَوْا جَمِيعًا لأُخْتِهِ النِّصْفَ وَلاِمْرَأَتِهِ الرُّبُعَ ، وَلِجَدَّتِهِ سَهْمٌ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَى أُخْتِهِ وَجَدَّتِهِ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَرَدَّهُ عَلَى الأُخْتِ لأَنَّهُ كَانَ لاَ يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ ، إلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ وَارِثًا غَيْرَهَا. 10- امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَأُخْتَهَا لأُمِّهَا قَضَوْا جَمِيعًا : لأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلأُخْتِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ فَيَكُونُ لِلأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلأُخْتِ الثُّلُثُ وَقَضَى عَبْدُ اللهِ ؛ أَنَّ مَا بَقِيَ يُرَدُّ عَلَى الأُمِّ ، لأَنَّهُ كَانَ لاَ يَرُدُّ عَلَى إخْوَةٍ لأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، فَيَصِيرُ لِلأُمِّ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَلِلأُخْتِ سُدُسٌ. 11- امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لأَبِيهَا وَأُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لأَبِيهَا قَضَوْا جَمِيعًا ، لأُخْتِهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفَ ، وَلأُخْتِهَا لأَبِيهَا السُّدُسَ ، وَرَد مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَلِلأُخْتِ لِلأَبِ رُبُعٌ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ فَيَصِيرُ لَهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ ، وَلِلأُخْتِ لِلأَبِ سُدُسُ الْمَالِ ، كَانَ لاَ يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَمٍّ وأَبٍ.12- امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إخْوَتَهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُمَّهَا ، قَضَوْا جَمِيعًا : لأُمِّهَا السُّدُسَ وَلإِخْوَتِهَا الثُّلُثَ ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَإِنَّهُ رَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الأُمِ ، فَيَكُونُ لِلأُمِّ الثُّلُثَانِ وَلِلإِخْوَةِ الثُّلُثُ. 13- امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا قَضَوْا جَمِيعًا : لاِبْنَتِهَا النِّصْفَ ، وَلاِبْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الاِبْنَةِ خَاصَّةً. 14- امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَجَدَّتَهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلاِبْنَةِ النِّصْفَ ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الاِبْنَةِ خَاصَّةً 15- امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا ؛ أَنَّ لاِبْنَتِهَا النِّصْفَ وَلاِبْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ وَلأُمِّهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الاِبْنَةِ وَالأُمِ ، وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْفَضْلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، لاَ يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا ، وَلاَ يَزِيدُ أَبَدًا عَلَى فَرَائِضِ اللهِ شَيْئًا. 16- امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا رِجَالاً وَنِسَاءً وَهُمْ عَصَبَتُهَا : يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَالثُّلُثَانِ لِذُكُورِهِمْ دُونَ النِّسَاءِ. Öneri Formu Hadis Id, No: 253332, MŞ32294 Hadis: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ , قَالَ : حدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : أَخَذْت هَذِهِ الْفَرَائِضَ مِنْ فِرَاسٍ زَعَمَ أَنَّهُ كَتَبَهَا لَهُ الشَّعْبِيُّ : 1- قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّ الأُخْوَةَ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ شُرَكَاءُ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ فِي بَنِيهِمْ : ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ ، وَقَضَى عَلِيٌّ ؛ أَنَّ لِبَنِي الأُمِّ دُونَ بَنِي الأَبِ وَالأُمِ. 2- وَقَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : أَنَّهُ لاَ تَرِثُ جَدَّةٌ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا ، وَوَرَّثَهَا عَبْدُ اللهِ مَعَ ابْنِهَا السُّدُسَ. 3- امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ ، قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : لأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِعَصَبَتِهَا الثُّلُثَيْنِ كَانَا لاَ يُوَرِّثَانِ كَافِرًا وَلاَ مَمْلُوكًا مِنْ مُسْلِمٍ حُرٍّ ، وَلاَ يَحْجُبَانِ بِهِ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلاَ يُوَرِّثُهُمْ ، فَقَضَى : لِلأُمِّ السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِي. 4- امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتِهَا لأُمِّهَا ، وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوك : قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : لِزَوْجِهَا النِّصْف ، وَلإِخْوَتِهَا الثُّلُث ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ : لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ. 5- امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ : قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : لأُمِّهَا الثُّلُثَ ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِي ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ : لأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ. 6- امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا ، وَلاَ عَصَبَةَ لَهَا ، قَضَى زَيْدٌ : لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلإِخْوَةِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ : أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِ ، لأَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرُدَّانِ مِنْ فُضُولِ الْفَرَائِضِ عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا وَيَرُدَّانِهَا عَلَى أَدْنَى رَحِمٍ يُعْلَمُ.7- امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلأُمِّ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ : بِرَدِّ مَا بَقِيَ عَلَى الأُمِّ. 8- رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لأَبِيهِ وَأُمَّهُ ، وَأُمِّه ، قَضَوْا جَمِيعًا : لأُخْتِهِ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفَ، وَلأُمِّهِ الثُّلُثَ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ : أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ - وَهُوَ سَهْمٌ ، عَلَيْهِما عَلَى قَدْرِ مَا وِرْثًا ، فَيَكُونُ لِلأُخْتِ ثَلاَثَةُ أَخْمَاسٍ وَيَكُونُ لِلأُمِّ خُمُسَا الْمَالِ. 9- رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لأَبِيهِ وَجَدَّتَهُ وَامْرَأَتَهُ ، قَضَوْا جَمِيعًا لأُخْتِهِ النِّصْفَ وَلاِمْرَأَتِهِ الرُّبُعَ ، وَلِجَدَّتِهِ سَهْمٌ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَى أُخْتِهِ وَجَدَّتِهِ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَرَدَّهُ عَلَى الأُخْتِ لأَنَّهُ كَانَ لاَ يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ ، إلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ وَارِثًا غَيْرَهَا. 10- امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَأُخْتَهَا لأُمِّهَا قَضَوْا جَمِيعًا : لأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلأُخْتِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ فَيَكُونُ لِلأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلأُخْتِ الثُّلُثُ وَقَضَى عَبْدُ اللهِ ؛ أَنَّ مَا بَقِيَ يُرَدُّ عَلَى الأُمِّ ، لأَنَّهُ كَانَ لاَ يَرُدُّ عَلَى إخْوَةٍ لأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، فَيَصِيرُ لِلأُمِّ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَلِلأُخْتِ سُدُسٌ. 11- امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لأَبِيهَا وَأُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لأَبِيهَا قَضَوْا جَمِيعًا ، لأُخْتِهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفَ ، وَلأُخْتِهَا لأَبِيهَا السُّدُسَ ، وَرَد مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَلِلأُخْتِ لِلأَبِ رُبُعٌ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ فَيَصِيرُ لَهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ ، وَلِلأُخْتِ لِلأَبِ سُدُسُ الْمَالِ ، كَانَ لاَ يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَمٍّ وأَبٍ.12- امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إخْوَتَهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُمَّهَا ، قَضَوْا جَمِيعًا : لأُمِّهَا السُّدُسَ وَلإِخْوَتِهَا الثُّلُثَ ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَإِنَّهُ رَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الأُمِ ، فَيَكُونُ لِلأُمِّ الثُّلُثَانِ وَلِلإِخْوَةِ الثُّلُثُ. 13- امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا قَضَوْا جَمِيعًا : لاِبْنَتِهَا النِّصْفَ ، وَلاِبْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الاِبْنَةِ خَاصَّةً. 14- امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَجَدَّتَهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلاِبْنَةِ النِّصْفَ ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الاِبْنَةِ خَاصَّةً 15- امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا ؛ أَنَّ لاِبْنَتِهَا النِّصْفَ وَلاِبْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ وَلأُمِّهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الاِبْنَةِ وَالأُمِ ، وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْفَضْلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، لاَ يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا ، وَلاَ يَزِيدُ أَبَدًا عَلَى فَرَائِضِ اللهِ شَيْئًا. 16- امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا رِجَالاً وَنِسَاءً وَهُمْ عَصَبَتُهَا : يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَالثُّلُثَانِ لِذُكُورِهِمْ دُونَ النِّسَاءِ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Ferâiz 32294, 16/378 Senetler: () Konular: 253332 MŞ32294 İbn Ebî Şeybe Musannef-i İbn Ebû Şeybe Ferâiz 32294, 16/378 Senedi ve Konuları