حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بن الْمِنْهَالِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن مُعَاذٍ الْحَلَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بن حَازِمٍ، حَدَّثَنِي قَيْسُ بن سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بن هُرْمُزَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَتَاهُ كِتَابُ نَجْدَةَ، كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذِي الْقُرْبَى الَّذِينَ ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ، وَعَنْ قَتْلِ أَوْلادِ الْمُشْرِكِينَ، وَهَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُهُمْ؟ وَعَنِ انْقِضَاءِ يُتْمِ الْيَتِيمِ، وَعَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَشْهَدَانِ الْبَأْسَ، فَقَالَ:لَوْلا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ شَرٍّ أَخَافُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ، فَكَتَبَ فِي ذَوِي الْقُرْبَى: إِنَّا كُنَّا نَرَى قَرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ، فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَلِكَ، وَأَمَّا الْيَتِيمُ فَإِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ، وَأُونِسَ مِنْهُمْ رَشَدٌ، دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ، فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ، وَأَمَّا الصِّبْيَانُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ أَوْلادَ الْمُشْرِكِينَ، وَأَنْتَ فَلا تَقْتُلْهُمْ، إِلا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِثْلَ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنِ الْغُلامِ حِينَ قَتَلَهُ، وَفِي الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ هَلْ لَهُمَا سَهْمٌ إِذَا شَهِدَا الْبَأْسَ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ، إِلا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ. Öneri Formu Hadis Id, No: 171487, MK010830 Hadis: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بن الْمِنْهَالِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن مُعَاذٍ الْحَلَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بن حَازِمٍ، حَدَّثَنِي قَيْسُ بن سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بن هُرْمُزَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَتَاهُ كِتَابُ نَجْدَةَ، كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذِي الْقُرْبَى الَّذِينَ ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ، وَعَنْ قَتْلِ أَوْلادِ الْمُشْرِكِينَ، وَهَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُهُمْ؟ وَعَنِ انْقِضَاءِ يُتْمِ الْيَتِيمِ، وَعَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَشْهَدَانِ الْبَأْسَ، فَقَالَ:لَوْلا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ شَرٍّ أَخَافُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ، فَكَتَبَ فِي ذَوِي الْقُرْبَى: إِنَّا كُنَّا نَرَى قَرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ، فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَلِكَ، وَأَمَّا الْيَتِيمُ فَإِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ، وَأُونِسَ مِنْهُمْ رَشَدٌ، دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ، فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ، وَأَمَّا الصِّبْيَانُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ أَوْلادَ الْمُشْرِكِينَ، وَأَنْتَ فَلا تَقْتُلْهُمْ، إِلا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِثْلَ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنِ الْغُلامِ حِينَ قَتَلَهُ، وَفِي الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ هَلْ لَهُمَا سَهْمٌ إِذَا شَهِدَا الْبَأْسَ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ، إِلا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Taberânî, Mu'cemu'l Kebir, Abdullah b. Abbas b. Abdulmuttalib 10830, 8/2729 Senetler: () Konular: 171487 MK010830 Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebir, X, 335 Taberânî Mu'cemu'l Kebir Abdullah b. Abbas b. Abdulmuttalib 10830, 8/2729 Senedi ve Konuları