حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ , قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ زَيْدٌ يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى الثُّلُثِ مَعَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَكَانَ لِلأُخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ مَا بَقِي ، وَلاَ للأَخٍ لأُمٍّ ، وَلاَ للأُخْتٍ لأُمٍّ مَعَ جَدٍّ شَيْءٌ ، وَيُقَاسِمُ الأُخْوَةَ مِنَ الأَبِ الإِخْوَةَ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ ، وَلاَ يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا ، فَإِذَا كَانَ أَخٌ لأَبٍ وَأَمٍّ وَجَدٍّ ، أَعْطَى الْجَدَّ النِّصْفَ ، وَإِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، فَإِنْ زَادُوا أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَكَانَ لِلإِخْوَةِ مَا بَقِي وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ وَجَدٌّ أَعْطَاهُ مَعَ الأُخْتِ الثُّلُثَيْنِ ، وَلِلأُخْتِ الثُّلُثَ ، وَإِذَا كَانَتَا أُخْتَيْنِ أَعْطَاهُمَا النِّصْفَ ، وَلَهُ النِّصْفَ مَا دَامَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ ، فَإِنْ لَحِقَتْ فَرَائِضُ امْرَأَةٍ ، وَأُمٍّ وَزَوْجٍ أَعْطَى أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ ، وَمَا بَقِيَ قَاسَمَ الإِخْوَةُ وَالأَخَوَاتُ ، فَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَا بَقِي ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ أَعْطَاهُ الْمُقَاسَمَةَ ، وَإِنْ كَانَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ أَعْطَاهُ الْمُقَاسَمَةَ. Öneri Formu Hadis Id, No: 122810, MŞ31912 Hadis: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ , قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ زَيْدٌ يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى الثُّلُثِ مَعَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَكَانَ لِلأُخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ مَا بَقِي ، وَلاَ للأَخٍ لأُمٍّ ، وَلاَ للأُخْتٍ لأُمٍّ مَعَ جَدٍّ شَيْءٌ ، وَيُقَاسِمُ الأُخْوَةَ مِنَ الأَبِ الإِخْوَةَ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ ، وَلاَ يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا ، فَإِذَا كَانَ أَخٌ لأَبٍ وَأَمٍّ وَجَدٍّ ، أَعْطَى الْجَدَّ النِّصْفَ ، وَإِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، فَإِنْ زَادُوا أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَكَانَ لِلإِخْوَةِ مَا بَقِي وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ وَجَدٌّ أَعْطَاهُ مَعَ الأُخْتِ الثُّلُثَيْنِ ، وَلِلأُخْتِ الثُّلُثَ ، وَإِذَا كَانَتَا أُخْتَيْنِ أَعْطَاهُمَا النِّصْفَ ، وَلَهُ النِّصْفَ مَا دَامَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ ، فَإِنْ لَحِقَتْ فَرَائِضُ امْرَأَةٍ ، وَأُمٍّ وَزَوْجٍ أَعْطَى أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ ، وَمَا بَقِيَ قَاسَمَ الإِخْوَةُ وَالأَخَوَاتُ ، فَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَا بَقِي ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ أَعْطَاهُ الْمُقَاسَمَةَ ، وَإِنْ كَانَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ أَعْطَاهُ الْمُقَاسَمَةَ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Ferâiz 31912, 16/286 Senetler: () Konular: 122810 MŞ31912 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Ferâiz, 60 İbn Ebî Şeybe Musannef-i İbn Ebû Şeybe Ferâiz 31912, 16/286 Senedi ve Konuları