مَا قَالُوا فِي إحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ؟. حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ تُبَلِّغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إلاَّ عَلَى زَوْجٍ. Öneri Formu Hadis Id, No: 115614, MŞ019629 Hadis: مَا قَالُوا فِي إحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ؟. حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ تُبَلِّغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إلاَّ عَلَى زَوْجٍ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Talak 19629, 10/216 Senetler: () Konular: 115614 MŞ019629 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Sayd, 8 İbn Ebî Şeybe Musannef-i İbn Ebû Şeybe Talak 19629, 10/216 Senedi ve Konuları