مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ بِالطَّلاَقِ فَيَنْسَى فَيَفْعَلُهُ ، أَوِ الْعَتَاقِ. حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ , عَنْ يُونُسَ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : إِنْ دَخَلْتُ دَارَ بَنِي فُلاَنٍ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ، فَيَنْسَى فَيَدْخُلُهَا ، أَوْ دَخَلَهَا وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ ، قَالَ : كَانَ يَجْعَلُهُ مِثْلَ العمد إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ فَيَقُولُ : إلاَّ أَنْ أَنْسَى. Öneri Formu Hadis Id, No: 115376, MŞ019388 Hadis: مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ بِالطَّلاَقِ فَيَنْسَى فَيَفْعَلُهُ ، أَوِ الْعَتَاقِ. حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ , عَنْ يُونُسَ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : إِنْ دَخَلْتُ دَارَ بَنِي فُلاَنٍ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ، فَيَنْسَى فَيَدْخُلُهَا ، أَوْ دَخَلَهَا وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ ، قَالَ : كَانَ يَجْعَلُهُ مِثْلَ العمد إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ فَيَقُولُ : إلاَّ أَنْ أَنْسَى. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Talak 19388, 10/156 Senetler: () Konular: 115376 MŞ019388 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Cihad, 1 İbn Ebî Şeybe Musannef-i İbn Ebû Şeybe Talak 19388, 10/156 Senedi ve Konuları