حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ : كَتَبَ إلَيَّ الزُّهْرِيُّ إنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنًا لَهُ , فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ ، أَوْ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ لاَ تَحِيضُ فَقِيلَ لَهُ : إِنْ مِتَّ وَرِثَتْك فَقَالَ : احْمِلُونِي إلَى عُثْمَانَ فَحَمَلُوهُ فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إلَى عَلِيٍّ وَزَيْدٍ فَسَأَلَهُمَا فَقَالاَ : نَرَى أَنْ تَرِثَهُ ، فَقَالَ : وَلِمَ ؟ فَقَالاَ : لأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ اللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ , وَلاَ من اللاَّئِي لم يَحِضْنَ , وَإِنَّمَا يَمْنَعُهَا مِنَ الْمَحِيضِ الرَّضَاعُ فَأَخَذَ الرَّجُلُ ابْنَهُ فَلَمَّا فَقَدَتْهُ حَاضَتْ حَيْضَةً , ثُمَّ حَاضَتْ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي حَيْضَةً أُخْرَى , ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَة فَوَرِثَتْهُ. Öneri Formu Hadis Id, No: 115324, MŞ019336 Hadis: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ : كَتَبَ إلَيَّ الزُّهْرِيُّ إنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنًا لَهُ , فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ ، أَوْ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ لاَ تَحِيضُ فَقِيلَ لَهُ : إِنْ مِتَّ وَرِثَتْك فَقَالَ : احْمِلُونِي إلَى عُثْمَانَ فَحَمَلُوهُ فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إلَى عَلِيٍّ وَزَيْدٍ فَسَأَلَهُمَا فَقَالاَ : نَرَى أَنْ تَرِثَهُ ، فَقَالَ : وَلِمَ ؟ فَقَالاَ : لأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ اللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ , وَلاَ من اللاَّئِي لم يَحِضْنَ , وَإِنَّمَا يَمْنَعُهَا مِنَ الْمَحِيضِ الرَّضَاعُ فَأَخَذَ الرَّجُلُ ابْنَهُ فَلَمَّا فَقَدَتْهُ حَاضَتْ حَيْضَةً , ثُمَّ حَاضَتْ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي حَيْضَةً أُخْرَى , ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَة فَوَرِثَتْهُ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Talak 19336, 10/146 Senetler: () Konular: 115324 MŞ019336 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Cihad, 1 İbn Ebî Şeybe Musannef-i İbn Ebû Şeybe Talak 19336, 10/146 Senedi ve Konuları