مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ ، أَوِ الرَّجُلِ يُحِلُّ لِرَجُلٍ جَارِيَتَهُ يَطَؤُهَا ؟. حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنَ العَوَّامِ , عَنْ صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ , عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لاَ أَدْرِي ، لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ ، إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إلاَّ جَارِيَةً إِنْ شِئْتَ بِعْتهَا , وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتهَا , وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتهَا , وَإِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتهَا مَنْ شِئْت. Öneri Formu Hadis Id, No: 114018, MŞ017581 Hadis: مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ ، أَوِ الرَّجُلِ يُحِلُّ لِرَجُلٍ جَارِيَتَهُ يَطَؤُهَا ؟. حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنَ العَوَّامِ , عَنْ صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ , عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لاَ أَدْرِي ، لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ ، إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إلاَّ جَارِيَةً إِنْ شِئْتَ بِعْتهَا , وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتهَا , وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتهَا , وَإِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتهَا مَنْ شِئْت. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Nikah 17581, 9/375 Senetler: () Konular: 114018 MŞ017581 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Nikah, 241 İbn Ebî Şeybe Musannef-i İbn Ebû Şeybe Nikah 17581, 9/375 Senedi ve Konuları