في المرأة يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ من قَالَ قد حلت. حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَذُكِرَ أَمْرُهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا. Öneri Formu Hadis Id, No: 113813, MŞ017376 Hadis: في المرأة يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ من قَالَ قد حلت. حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَذُكِرَ أَمْرُهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Nikah 17376, 9/307 Senetler: () Konular: 113813 MŞ017376 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Nikah, 191 İbn Ebî Şeybe Musannef-i İbn Ebû Şeybe Nikah 17376, 9/307 Senedi ve Konuları