مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ ، أَوْ يُطَلِّقُهَا وَلَهَا ابْنَةٌ ، يَحِلُّ لاِبْنِ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟. حدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , قَالَ : حدَّثَنَا سَيْفٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لو أنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَلَهَا ابْنَةٌ ، يَحِلُّ لاِبْنِ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا. Öneri Formu Hadis Id, No: 108806, MŞ018017 Hadis: مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ ، أَوْ يُطَلِّقُهَا وَلَهَا ابْنَةٌ ، يَحِلُّ لاِبْنِ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟. حدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , قَالَ : حدَّثَنَا سَيْفٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لو أنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَلَهَا ابْنَةٌ ، يَحِلُّ لاِبْنِ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Nikah 18017, 9/503 Senetler: () Konular: 108806 MŞ018017 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Talak, 46 İbn Ebî Şeybe Musannef-i İbn Ebû Şeybe Nikah 18017, 9/503 Senedi ve Konuları